responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 142

الصادق (عليه السلام).

مسئلة: و يستحب الفصل بينهما بركعتين، أو جلسة، أو سجدة، أو خطوة

خلا المغرب فإنها لا تفصل بين أذانيها الا بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة، و عليه علماؤنا و مثله حكي عن أحمد بن حنبل، و لم يستحب الشافعي، و أبو حنيفة ذلك لما رووا «ان أصحاب النبي (صلى اللّه عليه و آله) كانوا إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري و صلوا ركعتين» [1].

و ما رووا عن جابر عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «انه قال لبلال: اجعل بين أذانك و إقامتك بقدر ما يفرغ الأكل من أكله، و الشارب من شربه و المعتصر إذا دخل بقضاء حاجته و المعتصر: هو الذي يصيب من الشيء و يأخذ منه».

و روى الأصحاب عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعته يقول: «أفرق بين الأذان و الإقامة بجلوس، أو ركعتين» [2] و روى سيف بن عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فان بينهما نفسا» [3] و روى الحسن بن شهاب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا بد من قعود بين الأذان و الإقامة» [4].

و روى ابن أبي عميرة، عن أبي علي صاحب الأنماط، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أو أبي الحسن قال: «يؤذن للظهر على ست ركعات، و يؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر» و قد روي الجلوس بين أذان المغرب و إقامتها، روى إسحاق الجريري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من جلس بين أذان المغرب و الإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل اللّه» [5].


[1] صحيح البخاري ج 1 كتاب الأذان ص 161.

[2] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 11 ح 2.

[3] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 11 ح 7.

[4] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 11 ح 1.

[5] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 11 ح 10.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست