responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 138

الثالث: في كيفيته:

مسئلة: لا يؤذن الفريضة قبل دخول وقتها إلا في الصبح رخصة

ثمَّ يعاد بعد دخوله، أما الأذان قبل الوقت فغير مجز، و عليه علماء الإسلام، و في الصبح يجوز قبل وقته عندنا، و به قال مالك و الشافعي: و منع أبو حنيفة لما روى بلال «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا و مد يده عرضا» [1].

لنا ما رووه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «ان بلالا يؤذن بليل، فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» [2] و رووا انه (عليه السلام) قال: «لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال فإنه يؤذن بليل لينبّه نائمكم» [3] و هو صريح في الجواز، و رووا عن الحارث قال:

«أمرني النبي (صلى اللّه عليه و آله) فأذنت فجعلت أقول: أقيم يا رسول اللّه؟ و هو ينظر ناحية المشرق و يقول: لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثمَّ انصرف الي و قد تلاحق أصحابه فأقمت» [4].

و جواب أبي حنيفة الطعن في سند روايته، قال ابن عبد البر منهم: انه ليس حجة لضعف سنده و انقطاعه، و لا يشترط أن يكون مؤذنان، و قال بعض الحنابلة:

يشترط في تقديم الأذان ذلك كفعل بلال و ابن أم مكتوم، و ليس وجها، لأن العلة في التقديم يستحب على الصورتين، و يستحب أن يعاد بعد الصبح ليعلم بالأول قرب الوقت، و بالثاني دخوله، و لئلا يتوهم بذلك طلوع الفجر، و به قال الشيخ في المبسوط.


[1] سنن أبي داود ج 1 كتاب الصلاة ص 147.

[2] السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 427.

[3] صحيح مسلم كتاب الصيام ج 2 ص 768.

[4] سنن أبى داود ج 1 كتاب الصلاة ص 142.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست