responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 135

و النساء المنفرد، و الجامع، هذا اختيار الشيخ في الخلاف، و قال علم الهدى: يجبان في الجماعة. و تجب الإقامة على المنفرد في غير المنفرد، و يجبان في الغداة، و المغرب، و قد مضى البحث في ذلك، و أما انه لا يؤذن لغير الخمس فعليه إجماع علماء الإسلام.

مسئلة: و يتأكد استحبابهما فيما يجهر فيه بالقراءة،

و آكده الغداة، و المغرب ذكر ذلك الشيخ في المبسوط لان الجهر بها يؤذن بعناية الشرع و التنبيه عليها، و في الأذان زيادة تنبيه فيتأكد فيها، و يدل على التأكيد في المغرب، و الغداة ما روى الأصحاب عن الصباح بن سيابة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا تدع الأذان في الصلاة كلها، فان تركته فلا تتركه في المغرب و الفجر فإنه ليس فيهما تقصير» [1].

مسئلة: قاضي الفرائض الخمس يؤذن لأول ورده

ثمَّ يقيم لكل واحدة، و لو اقتصر على الإقامة في الكل جاز، و به قال الشيخ في المبسوط و الخلاف و لو جمع بين الاذن و الإقامة لكل فريضة كان أفضل، و الورد الجزء و منه قرأت وردي و بما قلناه قاله الشيخان: يدل على ذلك ما رووه، عن أبي عبيدة بن عبيد اللّه، عن أبيه، قال: «ان المشركين شغلوا النبي (صلى اللّه عليه و آله) يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء اللّه، فأمر بلالا فأذن فأقام فصلى الظهر، ثمَّ أمره فأقام فصلى العصر، ثمَّ أمره فأقام فصلى المغرب، ثمَّ أمره فأقام فصلى العشاء» [2].

و قد روى مالك، عن أبي سعيد «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) أمر بلالا بالإقامة في كل صلاة و لم يأمره بالأذان» [3] و لأن الأذان إعلام بدخول أوقات الصلاة فلا معنى لإيقاعه بعد فواتها.


[1] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 6 ح 3.

[2] سنن البيهقي ج 1 ص 403.

[3] سنن البيهقي ج 1 ص 402.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست