responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 126

لنا ما رووه عن عبد اللّه بن أبي بكر بن أنس «أن عمومته كانوا يأمرونه أن يؤذن لهم و هو غلام، و أنس بن مالك شاهد لا ينكر و يصلون جماعة».

و من طريق الأصحاب ما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه «ان عليا (عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم» [1] و جواب قياس أحمد المطالبة بالجامع، و الخبر يدل على الأمر بالخيار، و لا يدل على المنع من أذان الصغار، و يؤذن العبد و هو إجماع العلماء، و الألفاظ الدالة على الحث على الأذان عامة تتناول العبد كما تتناول الحر، و لأنه يصح أن يؤم فجاز أن يؤذن.

و ليس على المرأة أذان، و لا اقامة و ان أذنت لم تسمع الرجال، و في رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) «إذا شهدت الشهادتين فحسبها» [2] و يجوز أن تؤذن للنساء و يعتدن به و عليه علماؤنا، و قال مالك و أبو حنيفة: لا أذان على النساء و قال الشافعي: ان أذن و أقمن فلا بأس.

لنا ما رووه عن عائشة، انها كانت تؤذن و تقيم» [3] و رووه عن أم ورقة «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) أذن لها أن تؤذن، و تقيم، و تؤم نساء أهل دارها» [4].

و من طريق الأصحاب ما روى سماعة بن مهران «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: لا بأس» [5] و إذا جاز أن تؤمهن جاز أن تؤذن لهن، لان منصب الإمامة أتم، و تسر أذانها.

و يؤيد ما ذكرناه بطريق الأصحاب ما رواه النصر، و فضالة عن عبد اللّه،


[1] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 32 ح 2.

[2] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 14 ح 2.

[3] سنن البيهقي ج 1 ص 408.

[4] سنن البيهقي ج 3 ص 130.

[5] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 20 ح 11.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست