اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 115
و عن معمر بن خلاد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة» [1] قال المفيد (ره) في المقنعة: و قد روي انه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر امام، و الأصل ما قدمناه، و لا ريب أن اطراحه لهذه الرواية لضعفها، و شذوذها، و اضطراب لفظها.
و قال الأصحاب في النهاية و المبسوط و المقنعة و المصباح: و يكره بالبيداء، و وادي ضجنان، و وادي الشقرة، و ذات الصلاصل، و قيل الشقرة موضع مخصوص، و قال آخرون: ما فيه شقائق النعمان، و قيل: هذه مواضع خسف فتكره الصلاة فيها لذلك.
روى معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «تكره الصلاة في ثلاث مواطن بالطريق البيداء و هي ذات الجيش، و ذات الصلاصل، و ضجنان» [2] و عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا تصلي في وادي الشقرة» [3] ينبغي لمن صلى في الطريق أن يجعل بين يديه حائلا و لو كومة من تراب، أو حنطة، روى ذلك السكوني، عن جعفر (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): «إذا صلى أحدكم بأرض فلات فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرجل فان لم يجد فحجرا، فان لم يجد فسهما، فان لم يجد فيخط في الأرض بين يديه» [4].
و روى معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يجعل العنزة بين يديه إذا صلى» [5] و العنزة العصا في أسفلها حديدة و ليس ذلك
[1] الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلى باب 25 ح 3 (الا ان فيه عن الرضا «ع»).