اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 114
مستوية، قال: لا بأس» [1] و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سألته عن الصلاة في بيوت المجوس فقال: رش و صل» [2] عن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل يصلي و بين يديه مصحف مفتوح في قبلته، قال: لا، قلت: فان كان في غلاف قال:
نعم» [3] «و لا يصل و في قبلته نارا، أو حديدا، قلت: ان يصلي و في قبلته مجمرة شبه، قال: نعم فان كان فيها نار فلا يصل فيها حتى ينجيها عن قبلته، و في القنديل المعلق، قال: لا تصل بحياله» [4].
و عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: «لا يصلح أن يستقبل المصلي النار» [5] و في رواية «يجوز أن يصلي و النار، و السراج، و الصورة بين يديه ان الذي يصلي له أقرب من الذي بين يديه» [6] قال الشيخ في التهذيب: هي شاذة، و ليست مستندة فلا يعمل بها.
و عن محمد بن مسلم قلت: «أصلي و التماثيل قدامي و أنا أنظر إليها، فقال:
لا، اطرح عليها ثوبا، و لا بأس إذا كانت عن يمينك، أو شمالك، أو خلفك، أو تحت رجليك، أو فوق رأسك، فإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا» [7] و روى عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سألته عن الرجل يصلي بين القبور فقال: لا يجوز ذلك الا أن يجعل بينه و بين القبور إذا صلى عشرة بين يديه، و عشرة عن خلفه، و عشرة عن يمينه، و عشرة عن شماله، ثمَّ يصلي ان شاء» [8].