responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 111

المعلومة فلا تتقيد بالخبر الضعيف.

و لو كان بينهما حائل، أو قدر عشرة أذرع سقط المنع إجماعا منا، و لو كانت متأخرة عنه و لو يسيرا، أو مسقط الجسد، أو غير متشاغلة بالصلاة لم تمنع صلاته، و لو كانا في موضع لا يمكن التباعد صلى الرجل أولا و المرأة ثانيا عندنا استحبابا، و عند الشيخ وجوبا، و لا يشترط طهارة موضع الصلاة، و لا طهارة موضع المساجد، و يشترط طهارة موضع السجود، و تحقيق ذلك قد سبق.

فرع قال في المبسوط: ان صلت خلف الامام بطلت صلاة من الى جانبيها

، و من يحاذيها من خلفها دون غيرهم، و لو صلت الى جنبه بطلت صلاتها و صلاة الامام و لا تبطل صلاة المأمومين، و يلزم على قوله ان تبطل صلاة من يحاذيها من ورائها.

مسئلة: يستحب الفريضة في المسجد

إلا في الكعبة و النافلة في المنزل، و أما الكعبة فقد بينّا خلاف فقهائنا في الصلاة فيها، و أما استحباب الفريضة في غير الكعبة من المساجد فلمواظبة النبي (صلى اللّه عليه و آله) و حثه على الصلاة في مسجده، و لأنه موضع للعبادة فكانت الصلاة فيه أولى.

و يؤيد ذلك ما روي عن أهل البيت (عليهم السلام) من طرق، منها رواية السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: «صلاة في بيت المقدس بألف صلاة، و في المسجد الأعظم مائة صلاة، و في مسجد القبيلة خمس و عشرون صلاة، و في السوق اثنتي عشرة صلاة، و صلاة الرجل في بيته صلاة واحدة» [1] و عنه (عليه السلام) «من مشى الى المسجد لم يضع رجلا على رطب و لا يابس الا سجت له الأرض إلى الأرضين


[1] الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 64 ح 2.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست