responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 109

في المكان المغصوب، و بإزالة عين النجاسة بالماء المغصوب، و بأن النهي يدل على الفساد حيث يكون النهي متناولا لنفس العبادة و ليس في صورة النزاع كذلك، بل النهي متناول لعارض خارج عن ماهية الصلاة فلا يكون مبطلا، لأنا نقول: الفرق بين الوضوء في المكان و الصلاة فيه ان الكون بالمكان ليس جزءا من الوضوء و لا شرطا فيه.

و ليس كذلك الصلاة، فإن القيام جزء من الصلاة و هو منهي عنه لأنه استقلال في المكان المنهي عن الاستقلال فيه و كذا السجود فاذا بطل القيام و السجود و هما ركنان بطلت الصلاة، و ازالة عين النجاسة ليست بعبادة الا مع نية التقرب، و إذا جاز أن يقع غير عبادة أمكن إزالة النجاسة و ان كان المزيل عاصيا بالإزالة كما يصح ازالة عين النجاسة من الكافر و الطفل.

أما الصلاة فإنها لا تقع إلا عبادة فلا تقع صحيحة مع النهي عنها، و قوله النهي لم يتناول العبادة، قلنا: النهي يتناول العبادة بطريق اللزوم ليتناوله القيام، و السجود، و يلزم من بطلانهما بطلان الصلاة، إذا ثبت هذا كان البطلان تابعا للنهي فلا يتحقق مع عدم العلم بالغصب فخرج من هذا الجاهل و المضطر.

فروع

الأول: قال في المبسوط: لا فرق بين الغاصب و غيره ممن أذن له في الصلاة فيه

، و الوجه الجواز لمن أذن له المالك و لو أذن للغاصب.

الثاني: لو أذن له في الدخول الى داره و التصرف جاز أن يصلي

لأنه من جملة التصرف، و كذا لو علم بشاهد حاله الاذن.

الثالث: يجوز الصلاة في البساتين، و الصحاري ما لم يكره المالك

لأن الإذن معلوم بالعادة.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست