responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 105

معتمد يشهد به رواية ابن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل يخرج عريانا فيدرك الصلاة، قال: يصلي عريانا قائما ان لم يره أحد فإن رآه أحد صلى جالسا» [1] و يحتمل التخيير بين الأمرين، و به قال من الجمهور ابن جريح.

لنا ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، سألته عن رجل قطع عليه، أو غرق فبقي عريانا كيف يصلي؟ قال: ان أصاب حشيشا يستر عورته أتم صلاته بالركوع، و السجود، و ان لم يصب شيئا يستر عورته أومأ و هو قائم» [2] و مع تعارض الروايتين يلزم التخيير، فان قلنا: بالتخيير فهو لاستضعاف الرواية المفصلة بطريق جهالة الراوي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

و جواب علم الهدى المعارضة بخبر علي بن جعفر (عليه السلام)، و جواب أبي حنيفة المنع من وجوب متابعة الصحابي في فتواه، و قوله لم ينكر عليه أحد، قلنا: هذا يمكن أن يكون حجة بتقدير أن يشتهر فتواه بين الصحابة و لا نسلم اشتهارها، و لو سلمنا اشتهارها لكان سكوت الباقين غير حجة لاحتماله غير الرضا، و قد بينّا ذلك في أصول الفقه.

و جواب الشافعي أن نسلّم ان القيام مع القدرة شرط لكن ستر العورة أيضا شرط و لا نسلّم سقوط اشتراطه هنا، فغايته ان ركع و سجد أخل بالستر، و ان ستر أخل بهما، و لا رجحان، لكن إبداء العورة أفحش فكان مراعاتها أولى.

فروع

الأول: فاقد الستر لو وجد حفيرة دخلها

، و صلى قائما، و ركع، و سجد و قال الشيخ: يدخلها و يصلي قائما، و لم يصرح بالركوع و السجود و هو بناء على قوله


[1] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 50 ح 3.

[2] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 50 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست