responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 103

مسئلة: الصبية و الأمة تجزيان بستر الجسد، و لا يجب عليهما ستر الرأس،

و هو إجماع علماء الإسلام عدا الحسن البصري، فإنه أوجب لهما الخمار إذا تزوجت و اتخذها لنفسه، و لا عبرة بخلاف الحسن مع الإجماع على خلافه.

و يؤيد ذلك من طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) «قلت يرحمك اللّه الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال: ليس على الأمة قناع» [1] و هل يستحب لها القناع؟ قال به عطا، و لم يستحب الباقون لما رووه «ان عمر كان ينهى الإماء عن التقنع و قال: «انما القناع للحرائر، و ضرب أمة لآل أنس رآها بمقنعة و قال اكشفي، و لا تشبهي بالحرائر» و ما قاله عطا حسن لان الستر أنسب بالخفرة و الحياء، و هو مراد من الحيرة، و الأمة و ما ذكروه عن فعل عمر جائز أن يكون رأيا رآه.

فروع

الأول: المدبرة، و أم الولد، و المكاتبة المشروطة، و المطلقة التي لم يؤد من مكاتبها كالأمة القن،

و لو تحرر منها شيء بكتابة أو غيرها فهي كالحرة.

الثاني: لو أعتقت في الصلاة و أمكنها الستر من غير ابطال وجب،

و ان خشيت فوت الصلاة و احتاجت الى فعل كثير استمرت، و كذا الصبية ان بلغت بما لا يفسد الصلاة، و قال في الخلاف تستمر المعتقة و أطلق.

الثالث: لا يجوز كشف ما عدا رأسها

اقتصارا بالاذن على مورد النص، كذا قال الشيخ في الخلاف و المبسوط و يقرب عندي جواز كشف وجهها، و كفيها، و قدميها كما قلناه في الحرة.

المسئلة الثالثة: لا يسقط فرض الصلاة مع عدم الساتر

، و عليه علماء الإسلام لأنه شرط مع التمكن فلا تسقط المشروط بفواته، و لو وجد ساترا من حشيش ستر


[1] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 29 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست