اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 103
مسئلة: الصبية و الأمة تجزيان بستر الجسد، و لا يجب عليهما ستر الرأس،
و هو إجماع علماء الإسلام عدا الحسن البصري، فإنه أوجب لهما الخمار إذا تزوجت و اتخذها لنفسه، و لا عبرة بخلاف الحسن مع الإجماع على خلافه.
و يؤيد ذلك من طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) «قلت يرحمك اللّه الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال: ليس على الأمة قناع» [1] و هل يستحب لها القناع؟ قال به عطا، و لم يستحب الباقون لما رووه «ان عمر كان ينهى الإماء عن التقنع و قال: «انما القناع للحرائر، و ضرب أمة لآل أنس رآها بمقنعة و قال اكشفي، و لا تشبهي بالحرائر» و ما قاله عطا حسن لان الستر أنسب بالخفرة و الحياء، و هو مراد من الحيرة، و الأمة و ما ذكروه عن فعل عمر جائز أن يكون رأيا رآه.
فروع
الأول: المدبرة، و أم الولد، و المكاتبة المشروطة، و المطلقة التي لم يؤد من مكاتبها كالأمة القن،
و لو تحرر منها شيء بكتابة أو غيرها فهي كالحرة.
الثاني: لو أعتقت في الصلاة و أمكنها الستر من غير ابطال وجب،
و ان خشيت فوت الصلاة و احتاجت الى فعل كثير استمرت، و كذا الصبية ان بلغت بما لا يفسد الصلاة، و قال في الخلاف تستمر المعتقة و أطلق.
الثالث: لا يجوز كشف ما عدا رأسها
اقتصارا بالاذن على مورد النص، كذا قال الشيخ في الخلاف و المبسوط و يقرب عندي جواز كشف وجهها، و كفيها، و قدميها كما قلناه في الحرة.
المسئلة الثالثة: لا يسقط فرض الصلاة مع عدم الساتر
، و عليه علماء الإسلام لأنه شرط مع التمكن فلا تسقط المشروط بفواته، و لو وجد ساترا من حشيش ستر