responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 100

و قال آخرون: ليس شرطا بل هو واجب غير مختص بالصلاة، كوجوب بر الوالد و صلة الرحم.

لنا قول النبي (صلى اللّه عليه و آله) «لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار» [1] و لا قائل بالفصل، و من طريق الأصحاب روايات، منها رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) «سألته عن رجل قطعت عليه الطريق فبقي عريانا و حضرت الصلاة، قال: ان أصاب حشيشا يستر عورته أتم صلاته في الركوع، و السجود، ان لم يصب شيئا يستر عورته أومأ و هو قائم» [2].

و عورة الرجل قبله، و دبره و هو قول الثلاثة في النهاية و المبسوط و المصباح و المقنعة و به قال ابن أبي ذيب و داود، و أحد قولي أحمد بن حنبل قال علم الهدى:

و روي أن العورة ما بين السرة، و الركبة هو قول أبي حنيفة و الشافعي و أحد الروايتين عن أحمد.

لنا ما رواه البخاري عن أنس «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) حسر الإزار عن فخذه يوم خيبر حتى اني لأنظر إلى بياض فخذ النبي (صلى اللّه عليه و آله)» [3] و عن عائشة «ان رسول اللّه في بيته كاشفا عن فخذيه، و أذن لأبي بكر، و عمر و هو على تلك الحال» [4].

و استدل الشافعي بما روي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) «أسفل السرة و فوق الركبة من العورة» [5] و مثل معناه «روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده» [6] و الجواب التوفيق بين الروايتين بالوجوب، و الاستحباب و ليست الركبة من العورة بإجماع علمائنا، و قال أبو حنيفة: من العورة لما روي عن النبي


[1] سنن ابن ماجه ج 1 كتاب الطهارة باب 132 ص 215.

[2] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 50 ح 1.

[3] سنن البيهقي ج 2 ص 230.

[4] سنن البيهقي ج 2 ص 231.

[5] سنن البيهقي ج 2 ص 229.

[6] سنن البيهقي ج 2 ص 229.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست