responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 96

متفقون على نجاستهم، سواء كان كفرهم أصليا أو ارتدادا، لقوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ [1] و لقوله تعالى كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ [2] لا يقال: «الرجس» العذاب رجوعا الى أهل التفسير، لأنا نقول:

حقيقة اللفظ يعطي ما ذكرناه، فلا يستند الي مفسر برأيه، و لان «الرجس» اسم لما يكره فهو يقع على موارده بالتواطؤ، فيحمل على الجميع عملا بالإطلاق، و أما اليهود و النصارى «فالشيخ» قطع في كتبه بنجاستهم، و كذا «علم الهدى» و الاتباع و «ابنا بابويه» و «للمفيد» قولان: أحدهما: النجاسة، ذكره في أكثر كتبه و الأخر الكراهية ذكره في الرسالة الغرية.

لنا ما رواه الجمهور، عن أبي ثعلبة الخشني قال: «قلت: يا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) انا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم، فقال: لا تأكلوا فيها الا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوه ثمَّ كلوا فيها» [3] لا يقال: يحمل على ما إذا لاقوها بالنجاسة لأن الغالب عليهم مباشرة النجاسات، لأنا نقول: اللفظ مطلق فيحمل على المباشرة كيف كان.

و من طريق الخاصة ما رواه سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن سؤر اليهودي، و النصراني، أ يتوضأ منه؟ قال: لا» [4] و ما رواه أبو بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) «في مصافحة المسلم لليهودي، و النصراني، فقال: من وراء الثياب، فان صافحك بيده فاغسلها» [5] يعني «يدك» و عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)


[1] التوبة: 28.

[2] الأنعام: 125.

[3] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 33.

[4] الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 3 ح 1 ص 165.

[5] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 14 ح 5 ص 1019.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست