responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 82

التهذيب: هذا الخبر شاذ شديد الشذوذ و قد اجتمعت العصابة على ترك العمل بظاهره.

فرع

لا يجوز الوضوء «بالنبيذ» نيّا كان أو مطبوخا مع وجود الماء و عدمه، و حكي عن أبي حنيفة جواز الوضوء به مطبوخا مع عدم الماء في السفر، و ادعى ان عبد اللّه بن مسعود روى «انه كان مع النبي (صلى اللّه عليه و آله) ليلة الجن، فأراد أن يصلي الفجر، فقال: أ معك وضوء؟ قال معي إداوة فيها نبيذ، فقال (عليه السلام) ثمرة طيبة و ماء طهور» [1] و قد طعن في الحديث المذكور و ذكر ان رواية «أبو زيد» و هو مجهول، و قد سئل عبد اللّه بن مسعود هل كنت مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) ليلة الجن؟ فقال ما كان معه منا أحد، وددت اني كنت معه.

قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [2] و قال النبي (صلى اللّه عليه و آله):

«الصعيد الطيب طهور للمسلم ان لم يجد الماء» [3] و عن الصادق (عليه السلام) «انما هو الماء و الصعيد» [4] و اتفق الناس جميعا انه لا يجوز الوضوء بغيره من المائعات.

مسئلة: و في طهارة محل الخبث به قولان: أصحهما المنع،

قال «الشيخ ره» في النهاية: المياه المضافة لا يجوز استعمالها في الطهارات، و لا في إزالة النجاسة، و هو مذهبه في سائر كتبه. قال في الخلاف: و هو مذهب أكثر أصحابنا. و قال «علم الهدى» رضي اللّه عنه في شرح الرسالة: يجوز عندنا إزالة النجاسة بالمائع الطاهر غير الماء. و بمثله قال المفيد (ره) في المسائل الخلافية. لنا ما رواه الجمهور عن


[1] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 9.

[2] النساء: 43.

[3] سنن البيهقي ج 1 أبواب الطهارة ص 212 رواه مع تفاوت.

[4] الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 2 ح 1 ص 146.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست