responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 76

مسئلة: ذكر «الشيخ ره» في النهاية و المبسوط ينزح لذرق الدجاج خمس دلاء، و أطلق. و خص سلار بن عبد العزيز ذلك «بالجلال» و في القولين إشكال، أما الإطلاق فضعيف، لان ما ليس بجلال ذرقه طاهر، و كل رجيع طاهر، لا يؤثر في البئر تنجيسا، اما «الجلال» فذرقه نجس، لكن تقدير نزحه (بالخمسة) في موضع المنع و نطالب قائله بالدليل. و قال أبو الصلاح: خرء ما لا يؤكل لحمه يوجب نزح الماء، و يقرب عندي أن يكون داخلا في قسم العذرة ينزح له عشرة، و ان ذاب فأربعون، أو خمسون، و يحتمل أن ينزح له ثلاثون بخبر المنجرة.

قال: و لو غيرت النجاسة مائها نزح، و لو غلب فالأول حتى يزول التغير، و يستوفي المقدر، فاعل «غلب» مضمر، و هو عائد على الماء، و «الأولى» مبتدأ و خبره محذوف، و تقديره، فالأولى النزح. و انما قال فالأولى لأن في المسئلة أقوالا هذا أرجحها، فالمرتضى و ابن بابويه أوجبا نزح الماء كله، فان تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال من غدوة إلى الليل. و «الشيخان» أوجبا نزح الماء، فان تعذر نزح حتى تطيب. و أبو الصلاح الحلبي لم يوجب نزح الماء و اقتصر على نزحها حتى يزول التغير.

لنا رواية معاوية، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاة و نزحت البئر» [1] و عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا انفسخت الفأرة و نتن، نزح الماء كله» [2] و الاعتبار يؤيد روايته، لان تغير الماء يدل على غلبة النجاسة عليه، و قهرها لما فيه من قوة التطهير، فلا يطهر بإخراج بعضه، و اما انه مع التعذر ينزح حتى يطيب و ما رواه ابن بزيع، عن الرضا (عليه السلام) «ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا أن يتغير ريحه، أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه،


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 14 ح 10 ص 127.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 18 ح 4 ص 138.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست