responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 71

بأن ماء الغسل من الجنابة لا يرفع به الحدث، الا سلار فإنه قال: بالنزح و لم يمنع من ماء الغسل، اما «المرتضى» و «أبو الصلاح» فأجازا الطهارة بماء غسل الجنب و لم يذكرا حكمه في البئر، و إذا كان الجنب طاهر الجسد و ماء غسله غير ممنوع منه فما وجه إيجاب نزح؟

و كأني بضعيف مكابر يقول: هذا إجماع و ذاك مختلف فيه، و قد بينا: ان الخلاف انما هو من «المرتضى ره» و هما لم يذكراه في المنزوح، فدعواه الإجماع حينئذ حماقة، نعم لا يتعلق الحكم الا مع الاغتسال، اما السقوط، أو الوقوع، أو الدخول، بمجرده فلا، فاذا الدليل الدال على هذا الحكم خبر واحد، و الموردون للفظ الارتماس ثلاثة، أو أربعة، فكيف يكون إجماعا؟ قال: و كذا «الكلب» لو خرج حيا قال الشيخ ره في النهاية: «و قد روى إذا وقع فيها كلب و خرج حيا نزح منها سبع دلاء» [1] و قال في المبسوط: و ان وقع فيها كلب و خرج حيا نزح منها سبع دلاء للحية.

لنا رواية أبي مريم قال: حدثنا جعفر قال: قال أبو جعفر: «و إذا وقع فيها الكلب و خرج حيا نزح منها سبع دلاء» [2]. قال: و للفأرة إذا تفسخت سبع دلاء، و الا فثلاث، و قيل دلو، و بما ذكرناه قال «الشيخ» في النهاية و المبسوط و قال «المفيد» في المقنع: إذا تفسخت أو انتفخت سبع دلاء. و كذا قال أبو الصلاح، و سلار، و قال علم الهدى في المصباح: «في الفأرة سبع دلاء» و قد روي ثلاث، و قال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه: و ان وقع فيها فأرة فدلو واحدة، و ان تفسخت فسبع دلاء، و معنى (تفسخت) تقطعت و تفرقت، و قال بعض المتأخرين تفسخها، انتفاخها و هو غلط.


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 17 ح 1 ص 134.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 17 ح 1 ص 136.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست