اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 48
كلام المفيد من أن الإناء إذا وقعت فيه نجاسة وجب اهراق ما فيه و غسله، فقال:
الوجه فيه، ان الماء إذا كان في إناء و حلّته النجاسة نجس بها، لأنه أقل من كر، و قد بينا أن ما قل عن الكر ينجس بما يلاقيه من النجاسة.
مسئلة: و ينجس القليل من «الراكد» بالملاقاة على الأصح،
بهذا قال الخمسة و أتباعهم، و قال ابن أبي عقيل: لا ينجس الماء الا بالتغير. لنا قوله (عليه السلام):
«إذا كان الماء قد كر لم ينجسه شيء» [1] و لم يتحقق فائدة الشرط الا باحتمال نجاسة ما دون الكر. و عن الصادق (عليه السلام) في سؤر الكلب قال: «رجس نجس لا يتوضأ بفضلته و أصيب ذلك الماء» [2] و عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) «الدجاجة تطأ العذرة ثمَّ تدخل في الماء أ يتوضأ منه؟ فقال لا، الا أن يكون الماء كثيرا قدر كر» [3] عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن الجنب يدخل إصبعه في الكوز أو الركوة، قال: ان كانت يده قذرة فليهرقه» [4].
و عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل يده في الإناء و هي قذرة، قال: يكفي الإناء» [5] و تمسك ابن أبي عقيل، بقوله (عليه السلام) «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه» [6] و بما روي عن الصادق (عليه السلام) «انه استقى له من بئر فخرج في الدلو فأرتان فقال: أرقه فاستقي آخر، فخرج منه فأرة، فقال أرقه، ثمَّ استقي آخر، فلم يخرج فيه شيء،