responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 48

كلام المفيد من أن الإناء إذا وقعت فيه نجاسة وجب اهراق ما فيه و غسله، فقال:

الوجه فيه، ان الماء إذا كان في إناء و حلّته النجاسة نجس بها، لأنه أقل من كر، و قد بينا أن ما قل عن الكر ينجس بما يلاقيه من النجاسة.

مسئلة: و ينجس القليل من «الراكد» بالملاقاة على الأصح،

بهذا قال الخمسة و أتباعهم، و قال ابن أبي عقيل: لا ينجس الماء الا بالتغير. لنا قوله (عليه السلام):

«إذا كان الماء قد كر لم ينجسه شيء» [1] و لم يتحقق فائدة الشرط الا باحتمال نجاسة ما دون الكر. و عن الصادق (عليه السلام) في سؤر الكلب قال: «رجس نجس لا يتوضأ بفضلته و أصيب ذلك الماء» [2] و عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) «الدجاجة تطأ العذرة ثمَّ تدخل في الماء أ يتوضأ منه؟ فقال لا، الا أن يكون الماء كثيرا قدر كر» [3] عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن الجنب يدخل إصبعه في الكوز أو الركوة، قال: ان كانت يده قذرة فليهرقه» [4].

و عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل يده في الإناء و هي قذرة، قال: يكفي الإناء» [5] و تمسك ابن أبي عقيل، بقوله (عليه السلام) «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه» [6] و بما روي عن الصادق (عليه السلام) «انه استقى له من بئر فخرج في الدلو فأرتان فقال: أرقه فاستقي آخر، فخرج منه فأرة، فقال أرقه، ثمَّ استقي آخر، فلم يخرج فيه شيء،


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 9 ح 1 و 2.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 1 ح 4.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 9 ح 4.

[4] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 8 ح 11 (مع تفاوت يسير).

[5] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 8 ح 7.

[6] سنن ابن ماجه ج 1 كتاب الطهارة ص 174 (مع تفاوت).

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست