responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 467

سأله عن جلود الدارش فقال: «لا تصلي فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب» [1] فانّا نحملها على الصلاة فيها قبل غسلها، و بالجملة فالرواية ضعيفة السند فتنزيلها على التأويل أولى.

مسئلة: ما كان من آنية الخمر صلبا لا يشتف الخمر كالصفر، و الرصاص، و الحجر و المغضور، يطهر بالغسل إجماعا

، و ما ليس بصلب كالقرع و الخشب و الخزف غير المغضور فيه قولان:

أحدهما: لا يطهر، اختاره ابن الجنيد، لما روى محمد بن مسلم عن أحدهما قال: «نهى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) عن الخشب و المرقب قال و سألته عن الجرار الخضر و الرصاص قال لا بأس بها» [2]، و لان للخمر حدة و نفوذا فتستقر أجزاؤه في باطن الإناء، فلا ينالها الماء.

و الأخر: يكره، و هو الأشبه و به قال الشيخ في المبسوط.

لنا الواجب إزالة النجاسة المعلومة و الاستظهار بالغسل، و قد حصل فلا يلزم تتبع ما لا يعلم، و لان ما يشتف الخمر يشتف الماء، فيتغلب وصول الماء كما يتغلب نفوذه الخمر و اللّه أعلم.

[تمَّ كتاب الطهارة بعون اللّه الوهاب]


[1] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 71 ح 1.

[2] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 52 ح 1 (مع اختلاف يسير).

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست