اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 467
سأله عن جلود الدارش فقال: «لا تصلي فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب» [1] فانّا نحملها على الصلاة فيها قبل غسلها، و بالجملة فالرواية ضعيفة السند فتنزيلها على التأويل أولى.
مسئلة: ما كان من آنية الخمر صلبا لا يشتف الخمر كالصفر، و الرصاص، و الحجر و المغضور، يطهر بالغسل إجماعا
، و ما ليس بصلب كالقرع و الخشب و الخزف غير المغضور فيه قولان:
أحدهما: لا يطهر، اختاره ابن الجنيد، لما روى محمد بن مسلم عن أحدهما قال: «نهى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) عن الخشب و المرقب قال و سألته عن الجرار الخضر و الرصاص قال لا بأس بها» [2]، و لان للخمر حدة و نفوذا فتستقر أجزاؤه في باطن الإناء، فلا ينالها الماء.
و الأخر: يكره، و هو الأشبه و به قال الشيخ في المبسوط.
لنا الواجب إزالة النجاسة المعلومة و الاستظهار بالغسل، و قد حصل فلا يلزم تتبع ما لا يعلم، و لان ما يشتف الخمر يشتف الماء، فيتغلب وصول الماء كما يتغلب نفوذه الخمر و اللّه أعلم.