responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 463

و من طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية أهل الذمة و المجوس فقال: «لا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخون و لا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر» [1]، و أما الكراهية مع الجهالة فلاحتمال النجاسة و ما يقتضيه الاحتياط للطهارة.

و الجواب عما ذكروه من وجوه:

أحدها: الطعن في الرواية و المطالبة بتصحيحها.

و الثاني: معارضتها برواية ابن أبي ثعلبة و هي من مشاهير الروايات فيكون أرجح.

و الثالث: يحتمل أن يكون ذلك قبل تنجيسهم، ثمَّ ما ذكروه فعل و القول أرجح منه، و أما خبر عمر فيجوز أن يكون رأيا رآه، فلا يعارض المنقول عن النبي (صلى اللّه عليه و آله)

مسئلة: و لا يستعمل من الجلود الا ما كان طاهرا في حال الحيوة ذكيا

، و يكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه،

و هنا بحوث:

الأول: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ،

و لو كان طاهرا في حال الحيوة، و هو مذهب الستة و أتباعهم، و به قال أحمد بن حنبل و مالك في إحدى الروايتين عنهما و مثله روي عن عائشة، و عمر و ابنه، و أطبق الباقون على طهارة جلد ما يؤكل و اختلفوا فيما عداه و الشافعي يطهر كل جلد عدا الكلب و الخنزير، و به قال ابن الجنيد و أبو حنيفة يطهر جلد الكلب أيضا.

و استدلوا بقوله (عليه السلام) «أيما إهاب دبغ فقد طهر» [2] و بخبر شاة ميمونة و لأن نجاسة الجلد انما هو لاتصال الرطوبات به، فاذا زالت الرطوبة بالدبغ كان طاهرا.

و احتج الشاذ منا بما رواه الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في جلد


[1] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 72 ح 2.

[2] سنن أبى داود ج 4 كتاب اللباس ص 66.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست