responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 460

النجاسات المتفق عليها فإنه يجتزى بالإزالة كالخمر و الحيض، و استدلال شيخنا ضعيف أيضا، لأنا لا نسلم ان الخنزير يسمى كلبا و لو سمي كان مجازا، و لا نسلم انه يجب غسل النجاسات ثلاثا و لو سلمناه، لم نشرط التراب.

و أما عدم الفارق فلا نسلّمه لان الفارق موجود و هو ابن القاضي و ممكن، لان عدم الوجدان لا يدل على العدم، و في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن خنزير شرب من إناء قال: «يغسله سبع مرات» [1]، و نحن نحمله على الاستحباب.

الخامس: لو غسل من الولوغ مرتين، ثمَّ وقعت فيه نجاسة كفى الإتيان بموجبها

، و يجيء على هذا لو انضم الى الولوغ نجاسات مختلفة لم تزد على حكم الولوغ.

السادس: لو وقع إناء الولوغ في ماء قليل نجس الماء

و لم يتحصل من الغسلات شيء و لو وقع في كثير لم ينجس و يحصل له غسلة واحدة ان لم يشترط تقديم التراب، و لو وقع في جار و مر عليه جريات قال في المبسوط: لم يحكم له بالثلاث، و في قوله اشكال، و ربما كان ما ذكره حقا ان لم يتقدم غسله بالتراب، لكن لو غسل مرة بالتراب و تعاقب عليه جريات كانت الطهارة أشبه.

السابع: لو أصاب الثوب أو الجسد أو الإناء ماء الولوغ لم يعتبر فيه العدد،

اقتصارا بالحكم على موضع النص.

مسئلة: يغسل الإناء من الخمر ثلاثا، و السبع أفضل

، و هذا مذهب الشيخ في التهذيب و النهاية و قال في المبسوط و الجمل: يغسل سبعا، و كذا المفيد في المقنعة.

لنا ان مع الثلاث يحصل الإنقاء فلا يشترط ما زاد، و يؤيده رواية عمار عن


[1] الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 1 ح 2.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست