responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 456

فضة فقال: «لا بأس الا أن يكره الفضة فينزعها عنه» [1].

فروع

الأول: لا يحرم المأكول و المشروب فيهما

و ان كان الاستعمال محرما، لأن النهي عن الاستعمال لا يتناول المستعمل. و لو استدل بقوله (عليه السلام) انما يجرجر في بطنه نار جهنم، قلنا الحقيقة غير مراده فيكون المجاز مرادا و هو كونه سببا في دخول النار بطنه و على التقدير لا يلزم أن يكون نفس المشروب حراما.

الثاني: لو تطهر من آنية الذهب و الفضة لم يبطل وضوءه و لا غسله

خلافا لبعض الحنابلة قال: لأنه استعمال في العبادة فيحرم كالصلاة في الدار المغصوبة.

لنا ان انتزاع الماء ليس جزء من الطهارة بل لا يحصل الشروع فيها الا بعده فلا يكون له أثر في بطلان الطهارة. و قوله هو استعمال في العبادة، قلنا اما انتزاع الماء فهو استعمال لكنه ليس جزء من الطهارة بل لا تقع الطهارة إلا بعد انقضاء ذلك الاستعمال فيكون كما لو قهر غيره على تسليم ثوب نفسه لتستر به في الصلاة و تمثله بالصلاة في الدار المغصوبة باطل لان البطلان في الدار المغصوبة تشاء من كون التصرف جزءا من الصلاة لأنها قيام و قعود و ركوع و سجود و هو منهي عنه في المكان المغصوب بخلاف الطهارة من الإناء.

الثالث: تحريم الاستعمال تعبّد غير معلوم العلة

. و قال الجمهور: العلة ما يتضمنه من الفخر و الخيلاء و كسر قلوب الفقراء و هو باطل باستعمال أواني الزبرجد و البلور و غيرهما من الجواهر الغالية. و قيل لما يتضمن من السرف و تعطيل المال و القول فيه كالأول. و بالجملة فإن ما ذكروه يمكن أن يكون علة أما انه هو العلة قطعا فلا.

الرابع: اتخاذ أواني الذهب و الفضة حرام

. قال الشيخ في المبسوط. و حكي


[1] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 66 ح 4.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست