responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 454

لم يجب غسل الثوب منه.

و احتج برواية إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن مس عظم الميت قال: «إذا جاز سنة فليس به بأس» [1]، و آكد ذلك برواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن ثوب الرجل يقع على حمار ميت هل يصح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: «ليس عليه غسله [غسل] و يصلي فيه [عليه] و لا بأس» [2].

و ليس فيما ذكره الشيخ (رحمه اللّه) دلالة، لأن الخبر الأول يحتمل أن يكون امساسه بغير رطوبة، فلا تتعدى نجاسته.

لا يقال لو كان كذلك لما كان لاشتراط السنة فائدة، لأنا نقول قبل السنة لا تنفك من بقايا أجزاء ميتة لا حجة فيه و ملاقاة أجزاء الميتة منجسة و ان لم تكن رطبة، و لا كذلك إذا مر عليه سنة، لان أجزاء الميتة تكون قد زالت و لم يبق الا العظم و نجاسته ليست منه إذا العظم ليس ينجس إذا لم يكن الميت نجس العين.

فأما الخبر الثاني فمن الجائز أن يكون ثوبه وقع على شعر الحمار و شعر الحمار ليس بنجس و ان مات. لا يقال إطلاق اللفظ يقتضي الطهارة و ان لاقى جسده، لأنا نقول لما احتمل ما ذكرناه لم تبق دلالته متناولة لموضع النزاع على اليقين فيكون ما دل عليه الأصل من النجاسة باقيا.

و يلحق بذلك النظر في أحكام الأواني جمع آنية و واحد الانية إناء.

مسئلة: لا يجوز استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و غيرهما،

و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة يحرم الأكل و الشرب و التطيب.

و قال الشيخ في الخلاف: يكره استعمال أواني الذهب و الفضة و مراده التحريم


[1] الوسائل ج 2 أبواب غسل المس باب 2 ح 2.

[2] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 26 ح 5.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست