responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 449

حتى يطهره و يزيل لونه و ريحه، و يبقى الماء الوارد عليه على طهارته و لا يحتاج الى قلع المكان الذي انتهى اليه ذلك الماء، خلافا لأبي حنيفة.

و استدل الشيخ برواية أبي هريرة في قصة الأعرابي قال: و النبي (صلى اللّه عليه و آله) لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيسا [1] فيلزم أن يكون الماء أيضا على طهارته.

و ما ذكره الشيخ يشكل، لأن الرواية المذكورة عندنا ضعيفة الطريق، و منافية الأصل، لأنا بيّنا ان الماء المنفصل عن محل النجاسة نجس تغيّر أو لم يتغيّر لأنه ماء قليل لاقى نجاسة، و يعارضها رواية ابن معقل عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «خذوا ما بال عليه من التراب و أهريقوا على مكانه» [2].

و لو قال هذا مرسل، قلنا مع إرساله لا يعلم بطلانه و مع الاحتمال لا نسلم روايته عن احتمال المعارضة، فالأولى اطراح هذه الرواية فلهذا قلنا في الأصل. و قيل أحاله على قول الشيخ (رحمه اللّه)، و إذا تقرر هذا فيماذا تطهر الوجه ان طهارتها بجريان الماء عليها أو المطر حتى يستهلك النجاسة أو يزال التراب النجس على اليقين أو تطلع عليه الشمس حتى يجف بها أو يغسل بماء يغمرها، ثمَّ يجري إلى موضع آخر فيكون ما انتهى اليه نجسا.

و لو كان مائعا غير البول طهر بجميع ذلك عدا الشمس على ما مر و لو كانت جامدة أزيلت عينها فان كانت رطوبتها باقية على الأرض فهي كالمائع و ان استهلكت النجاسة العينية في التراب لم يطهر إلا بإزالته.

زيادات

مسئلة: إذا جبر بعظم نجس كعظم الكلب و الخنزير، و الكافر، أزاله


[1] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 32 ح 7.

[2] سنن أبى داود ج 1 كتاب الطهارة ص 104.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست