responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 436

مسئلة: بول الصبي لا يجب غسله و يكفي صب الماء عليه مرة

في الثوب و غيره و نعني به الذي لم يأكل الطعام، و به قال الشافعي، و أحمد. و قال أبو حنيفة يغسل كغيره لعموم قوله (عليه السلام) «انما يغسل الثوب من البول و الدم و المني».

لنا ما روي عن عائشة قال أتى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه بوله و لم يغسله [1]. و روى أبو داود بإسناده عن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسن بن علي (عليه السلام) في حجر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فبال عليه فقلت أعطني إزارك لأغسله فقال: «انما تغسل من بول الأنثى» [2]. و عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) «بول الغلام ينضح و بول الجارية يغسل» [3].

و من طريق الأصحاب ما رواه الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن بول الصبي قال: «يصب عليه الماء فان كان قد أكل فاغسله غسلا» [4].

فرع المعتبر أن يطعم ما يكون غذاء له

و لا عبرة بما يلعق دواءا و من الغذاء في الندرة و لا تصغ الى من يعلق الحكم بالحولين فإنه مجازف، بل لو استقل بالغذاء قبل الحولين يتعلق ببوله وجوب الغسل.

مسئلة: و يكفي في طهارة محل النجاسة زوال عينها

و ان بقي لونها أو ريحها لأنهما عرضان لا يحملان النجاسة، و عليه إجماع العلماء، و لأن إزالة الرائحة و الأثر قد يتعذر أو يشق فيسقط اعتباره دفعا للحرج. و يؤيده قول النبي (صلى اللّه عليه و آله) في «الدم لا يضرك أثره» [5].


[1] سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 414.

[2] التاج الجامع للأصول ج 1 كتاب الطهارة ص 87.

[3] التاج الجامع للأصول ج 1 كتاب الطهارة ص 87.

[4] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 3 ح 2.

[5] سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 408.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست