اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 435
و يؤيد ذلك ما رواه عبد اللّه بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه فلا بأس أن يصلي فيه و ان كان فيه قذر مثل القلنسوة و التكة و الكمرة و النعل و الخفين و ما أشبه ذلك» [1] و بمعناه روى زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام). و ألحق ابن بابويه العمامة قال الراوندي منا يحمل على عمامة صغيرة كالعصابة لأنه لا يمكن ستر العورة بها.
مسئلة: يغسل الثياب و البدن من البول مرتين
الغسل يتضمن العصر و مع عدم العصر يكون صبا و البدن يجتزئ فيه بالصب مرتين و انما قيل في الأصل يغسل الثوب و البدن، لأنه جمع بينهما فاجتزء في إزالتهما بصفة ازالة أحدهما لأنه الا بلغ و يجري ذلك مجرى قول الشاعر: [علفتها تبنا و ماء باردا].
و هذا مذهب علمائنا رواه جماعة منهم الحسين بن أبي العلاء عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: «يصب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء و عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين الأول الإزالة [للإزالة] و الثاني للإنقاء» [2].
و أما الفرق بين الثوب و البدن فلان البول يلاقي ظاهر البدن و لا يرسب فيه فيكفي صب الماء لأنه يزيل ما على ظاهره، و ليس كذلك الثوب لأن النجاسة ترسخ فيه فلا تزول الا بالعصر.
و قال الشيخ في الخلاف إذا أصاب الثوب نجاسة ففي طهارته بصب الماء روايتان: إحديهما يكفي الصب. و الأخرى لا بد من غسله و أظنه و هما بل الروايتان في اصابة البول الجسد. أما الثوب فلا بد من غسله و هل يراعى العدد في غير البول فيه تردد، أشبهه يكفي المرة بعد ازالة العين لقوله (عليه السلام) «في دم الحيض حتيه ثمَّ اغسليه» [3] و الأمر المطلق يتناول المرة.