اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 431
و تردد في المبسوط، ثمَّ أوجب ازالته احتياطا.
لنا ما رواه زياد بن أبي الجلال عن عبد اللّه بن أبي يعفور قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يصلي و في ثوبه نقط الدم ينسى أن يغسله فيصلي ثمَّ يذكر قال: «يغسله و لا يعيد صلاته الا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد صلاته» [1]. و الرواية صحيحة سليمة عن المعارض، و لان الوجه المقتضي للعفو عن يسير الدم مقتض للعفو عنه هاهنا.
فرع ليس للمتفاحش تقدير شرعي
و قد اختلف قول الفقهاء فيه، فبعض قدره بالشبر و بعض بما تفحش في القلب، و قدره أبو حنيفة بربع الثوب، و الوجه ان المرجع فيه الى العادة لأنها كالأمارة الدالة على المراد باللفظ إذا لم يكن له تقدير شرعا و لا وضعا.
مسئلة: قال الشيخان في النهاية و الخلاف و المقنعة و المبسوط: طهارة ثياب المصلي و جسده و موضع سجوده شرطا لصحة الصلاة
، و زاد أبو الصلاح موضع المساجد السبعة، و زاد علم الهدى مصلاه أجمع و هو مذهب الشافعي. و حكي عن ابن عباس، و ابن مسعود، و ابن أبي مخلد، و ابن جبير ان ذلك ليس شرطا. و قال ابن عباس: ليس على ثوب جنابة و نحر ابن مسعود جزورا فأصابه فرثه و دمه فصلى و لم يزله و سأل ابن جبير عمن صلى و في ثوبه أذى فقال: «اقرء عليّ الآية التي فيها غسل الثياب».
لنا على وجوب طهارة الثياب إجماع العلماء فان خلاف المذكورين منقرض و ما روي عن أسماء قالت سمعت امرأة تسأل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) كيف تصنع إحدانا