responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 431

و تردد في المبسوط، ثمَّ أوجب ازالته احتياطا.

لنا ما رواه زياد بن أبي الجلال عن عبد اللّه بن أبي يعفور قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يصلي و في ثوبه نقط الدم ينسى أن يغسله فيصلي ثمَّ يذكر قال: «يغسله و لا يعيد صلاته الا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد صلاته» [1]. و الرواية صحيحة سليمة عن المعارض، و لان الوجه المقتضي للعفو عن يسير الدم مقتض للعفو عنه هاهنا.

فرع ليس للمتفاحش تقدير شرعي

و قد اختلف قول الفقهاء فيه، فبعض قدره بالشبر و بعض بما تفحش في القلب، و قدره أبو حنيفة بربع الثوب، و الوجه ان المرجع فيه الى العادة لأنها كالأمارة الدالة على المراد باللفظ إذا لم يكن له تقدير شرعا و لا وضعا.

مسئلة: قال الشيخان في النهاية و الخلاف و المقنعة و المبسوط: طهارة ثياب المصلي و جسده و موضع سجوده شرطا لصحة الصلاة

، و زاد أبو الصلاح موضع المساجد السبعة، و زاد علم الهدى مصلاه أجمع و هو مذهب الشافعي. و حكي عن ابن عباس، و ابن مسعود، و ابن أبي مخلد، و ابن جبير ان ذلك ليس شرطا. و قال ابن عباس: ليس على ثوب جنابة و نحر ابن مسعود جزورا فأصابه فرثه و دمه فصلى و لم يزله و سأل ابن جبير عمن صلى و في ثوبه أذى فقال: «اقرء عليّ الآية التي فيها غسل الثياب».

لنا على وجوب طهارة الثياب إجماع العلماء فان خلاف المذكورين منقرض و ما روي عن أسماء قالت سمعت امرأة تسأل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) كيف تصنع إحدانا


[1] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 20 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست