responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 429

و ما رواه سورة بن كليب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن الحائض قال: «يغسل ما أصاب ثيابها من الدم» [1]. لكن ترك العمل بذلك في بعض الدماء لوجود المعارض فلا يجب العمل به في الباقي.

و ألحق الشيخ (رحمه اللّه) به دم الاستحاضة، و النفاس، و لعله نظر الى تغليظ نجاسته، لأنه يوجب الغسل و اختصاصه بهذه المزية يدل على قوة نجاسته على باقي الدماء فغلظ حكمه في الإزالة. و ألحق بعض فقهاء قم منا دم الكلب و الخنزير و لم يعطنا العلة و لعله نظر الى ملاقاته جسدهما و نجاسة جسدهما غير معفو عنه.

الثاني: دم القروح اللازمة و الجروح الدامية فإنهما لا يجب ازالته

و ان كثر و يصلى فيه حتى يرقى، فان انقطع اعتبر فيه سعة الدرهم لزوال الجرح في إزالته.

و الوجه في ذلك انه لو وجب ازالته جاريا لما انفك المكلف متشاغلا به، لان التقدير استمراره فيعفى عنه دفعا للحرج.

و يؤيد ذلك روايات، منها رواية محمد بن مسلم عن أحدهما سألته عن الرجل يخرج به القروح، فلا تزال تدمى كيف يصلي فقال: «يصلي و ان كانت الدماء تسيل» [2] و ما روى أبو بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قلت: ان قائدي أخبرني أنك تصلي و في ثوبك دم فقال: «بي دماميل و لست أغسل ثوبي حتى يبرئ» [3] و كذا لو تعاقب جريانها بحيث لا يتسع فتراتها لأداء الفريضة.

الثالث: ما عدا هذين من الدماء المسفوحة مثل دم الفصاد و الذبيحة فإنه لا يجب ازالة ما نقص منه عن سعة الدرهم

اتفاقا منا، و يجب ازالة ما زاد عن الدرهم.

و في وجوب ازالة ما كان درهما روايتان، و الدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم


[1] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 28 ح 1.

[2] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 22 ح 4.

[3] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 22 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست