responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 421

أن يغسله و يصلي قال: «يغسله و لا يعيد الصلاة» [1]. و ما ذهب اليه ابن الجنيد ضعيف، لان كثير الدم نجس و ما نجس كثيره فقليله نجس.

و يؤيد ما روى عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «كل الطيور يتوضأ مما تشرب منه فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا تشرب» [2] و الذي على منقاره يقصر عن الدرهم.

فان احتج بما روي عن عائشة انها قالت: كان لاحدانا الدرع نرى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها، و في رواية نبلّه بريقها ثمَّ نقصعه بظفرها و لو كان نجسا لكان بلّه بالريق تكثيرا له لان الريق ليس بمطهر.

و من طريق الأصحاب ما روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: حككت جلدي فخرج منه دم فقال: «ان اجتمع قدر حمصة فاغسله و الا فلا» [3].

و الجواب لا نسلّم دلالة ما ذكرته على موضع النزاع لأن قصعة بالظفر لا يقتضي الاقتصار عليه، فلعلها بعد ذلك تغسله، و خلو الرواية عن ذكر الغسل لا يدل على عدمه، و كذا قوله بلّته بريقها، لان ذلك توصل إلى إزالة ما تلجج بالثوب من عين الدم، و كذا القول في الخبر الأخر فإن الاذن في ترك غسله، لا يدل على طهارته، و ان جاز استصحابه في الصلاة. و أما ذكر الحمصة، فتأكيد في الأمر بالغسل و الوجوب يتعلق بالدرهم سعة على أنه مخالف لما قدره، و سيأتي تحقيق ذلك.

مسئلة: دم السمك طاهر لا يجب ازالته عن الثوب و البدن

تفاحش أو لم يتفاحش، و هو مذهب علمائنا أجمع، و كذا كل دم ليس لحيوانه نفس سائلة كالبق و البراغيث، و به قال أبو حنيفة و قال الشافعي في الكل بالنجاسة.


[1] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 20 ح 1.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 4 ح 2.

[3] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 20 ح 5.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست