responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 420

الذي ليس بمأكول بوله، و روثه، و دمه، و منيّه نجس. أما ما عدا ذلك من فضلاته، فالذي يقتضيه المذهب طهارتها لأنها مترشحة من بدن طاهر، و لأنا قد بينا طهارة سؤرها فيكون لعابها طاهرا و قد سلف ذلك في أبواب المياه.

مسئلة: الميتات مما له نفس سائلة نجسة

و هو إجماع الناس، و الخلاف في الآدمي و علماؤنا مطبقون على نجاسته نجاسة عينية، كغيره من ذوات الأنفس السائلة. و قال الشافعي في الأصح عندهم، هو طاهر تكرمة له، و لأنه لو كان نجس العين لما طهر بالغسل.

و نحن فلا نسلّم ان كرامته توجب طهارته بعد الموت بل لم لا يكفي في كرامته طهارته بالغسل، أو مجازاته بالإحسان في الآخرة و لا استبعاد في طهارة عينه بالغسل كما لا استبعاد في طهارة عين الخمر النجسة بالانقلاب، لان التطهر من النجاسة يختلف بحسب دلالة الشرع كما طهرنا الجنابة بالفرك و لم يطهر العذرة و لا الدم.

مسئلة: الدم كله نجس، عدا دم ما لا نفس له سائلة

قليله و كثيره، و هو مذهب علمائنا، عدا ابن الجنيد، فإنه قال: إذا كانت سعته دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الإبهام الا على لم ينجس الثوب.

لنا قوله (عليه السلام): «انما يغسل الثوب من البول و الغائط و المني و الدم». و انما للحصر و لم ترد حصر الجواز، و لا الاستحباب، فتعين انه أراد حصر الوجوب، و كأنه قال لا يجب غسل الثوب الا من هذه.

و من طريق الأصحاب ما روى حبيب الأسدي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سمعته يقول في الرجل يرعف و هو على وضوء قال: «يغسل آثار الدم و يصلي» [1].

و عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: الرجل يكون في ثوبه نقط الدم فينسى


[1] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 7 ح 7.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست