responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 418

قال: «ليس في المذي من الشهوة و لا من الإنعاظ و لا من القبلة و لا من مس الفرج و لا من المضاجعة وضوء و لا يغسل منه الثوب و لا الجسد» [1] و لأن الأصل في الأشياء الطهارة، و النجاسة موقوف على الدليل.

و احتج الخصم بأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) أمر بغسل الذكر منه [2]، و لأنه (عليه السلام) قال لسهل ابن حنيف «يجزيك منه الوضوء». قلت فكيف بما أصاب ثوبي منه فقال: «يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى انه أصاب منه» [3]. و الجواب ان الغسل المأمور به على الاستحباب:

أما أولا، فلأنه لو كان نجسا لاشتهر لأنه مما يعم به البلوى فلم يكن يخفى عن مثل ابن عباس و غيره من الصحابة و لا ينعكس علينا لأن الطهارة تستفاد من الأصل فلا تتوقف على الدلالة فيصح نقل مخالفها لأنها معارضة الأصل.

و أما ثانيا، فلما رويتم عن سهل بن حنيف أنه اجتزأ برشه بالماء و رش الماء يؤدي الى تكثير النجاسة، فلو كان نجسا يوجب غسل الذكر لما اجتزأ بالرش، و نحن فلا نمنع استحباب غسل الثوب منه تنزها و تنظيفا. و يدل على استحباب رشه ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن المذي يصيب الثوب قال: «ينضحه بالماء ان شاء» [4].

فروع

رطوبة فرج المرأة و رطوبة الدبر طاهرتان

إذا خلتا من استصحاب نجاسة، و كذا كل ما يخرج منهما عدا الجنابة و البول، و الغائط، و الدم عملا بمقتضى الأصل


[1] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 9 ح 2.

[2] سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 410.

[3] سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 410.

[4] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 17 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست