اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 418
قال: «ليس في المذي من الشهوة و لا من الإنعاظ و لا من القبلة و لا من مس الفرج و لا من المضاجعة وضوء و لا يغسل منه الثوب و لا الجسد» [1] و لأن الأصل في الأشياء الطهارة، و النجاسة موقوف على الدليل.
و احتج الخصم بأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) أمر بغسل الذكر منه [2]، و لأنه (عليه السلام) قال لسهل ابن حنيف «يجزيك منه الوضوء». قلت فكيف بما أصاب ثوبي منه فقال: «يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى انه أصاب منه» [3]. و الجواب ان الغسل المأمور به على الاستحباب:
أما أولا، فلأنه لو كان نجسا لاشتهر لأنه مما يعم به البلوى فلم يكن يخفى عن مثل ابن عباس و غيره من الصحابة و لا ينعكس علينا لأن الطهارة تستفاد من الأصل فلا تتوقف على الدلالة فيصح نقل مخالفها لأنها معارضة الأصل.
و أما ثانيا، فلما رويتم عن سهل بن حنيف أنه اجتزأ برشه بالماء و رش الماء يؤدي الى تكثير النجاسة، فلو كان نجسا يوجب غسل الذكر لما اجتزأ بالرش، و نحن فلا نمنع استحباب غسل الثوب منه تنزها و تنظيفا. و يدل على استحباب رشه ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن المذي يصيب الثوب قال: «ينضحه بالماء ان شاء» [4].
فروع
رطوبة فرج المرأة و رطوبة الدبر طاهرتان
إذا خلتا من استصحاب نجاسة، و كذا كل ما يخرج منهما عدا الجنابة و البول، و الغائط، و الدم عملا بمقتضى الأصل