responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 415

يجري مجرى عرق الحيوانات الطاهرة، و ان لم يؤكل لحمها كعرق السنور، و النمر، و الفهد. و تحمل الرواية على الاستحباب.

قال الشيخ: عرق الجنب من الحرام حرام نجس لا يجوز الصلاة فيه، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، و بمعناه قال المفيد في المقنعة و قال في المبسوط: يجب غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض أصحابنا، فالشيخ على ما تراه متردد في دلالته، فالقول بالطهارة أولى، و به قال سلار. أما الحائض، و النفساء، و المستحاضة، و الجنب من الحلال فاذا خلا الثوب من عين النجاسة فلا بأس بعرقهم إجماعا.

مسئلة: المني نجس من الآدمي و غيره

الذكر و الأنثى، و به قال أبو حنيفة.

و في مني ما لا نفس له تردد أشبهه الطهارة. و قال الشافعي مني الآدمي خاصة طاهر، و فيما عداه من الحيوانات الطاهرة قولان، و عن أحمد روايتان:

لنا ما رواه عمار عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «انما يغسل الثوب من المني و الدم و البول». و عن عائشة انه (صلى اللّه عليه و آله) قال: «ان كان رطبا فاغسليه و ان كان يابسا فافركيه» و الأمر للوجوب.

و من طريق الأصحاب ما رواه ابن أبي يعفور و الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المني يصيب الثوب فقال: «ان عرفت مكانه فاغسله و ان خفي مكانه فاغسله كله» [1]. و مثل هذا رواه الجمهور عن عمر و أنس و أبي هريرة و روى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه «ذكر المني فشدده و جعله أشد من البول» [2]. و لأنه مستحيل عن الدم، و الاستحالة عند الشافعي لا تطهر.

و احتج الشافعي برواية عن عائشة كنت أفرك المني من ثوب رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)


[1] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 16 ح 1.

[2] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 16 ح 2.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست