responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 400

أحدهما: يرجع ما لم يركع، و كذا قال ابن الجنيد، و علم الهدى. و قال سلار ما لم يدخل في صلاة و قراءة.

و القول الأخر: يمضي في صلاته و لو تلبّس بتكبيرة الإحرام و هو قول علم الهدى في شرح الرسالة، و المفيد في المقنعة، و قول الشافعي، و قال أبو حنيفة يبطل صلاته مطلقا الا في صلاة العيدين أو الجنازة أو وجد سؤر الحمار.

لنا قوله (عليه السلام) «ان الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه فلا ينصرف أحدكم من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» [1] و لان التيمم بدل من الماء عند الإعواز و قد تحقق متصلا بالمقصود فيسقط اعتبار المبدل كما لا عبرة بوجود الطول بعد نكاح الأمة لا يقال لو صح ما ذكرتموه لما بطل قبل الشروع لأنا نقول قبل الشروع لم يتصل بالمقصود و هي الصلاة و ليس كذلك بعده.

و يؤيد ذلك قوله تعالى وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [2]. لا يقال الصلاة تبطل بوجود الماء، لأنا نمنع ذلك هاهنا لما يلزم من ابطال العبادة المقصودة بالقصد الأول، و تحتج أيضا بما رواه محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: رجل تيمم ثمَّ دخل في الصلاة و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثمَّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال: «يمضي في الصلاة» [3].

فإن احتج الشيخ بالروايات الدالة على الرجوع ما لم يركع. فالجواب عنه ان أصلها عبد اللّه بن عاصم، فهي في التحقيق رواية واحدة، و تعارضها روايتنا، و هي أرجح من وجوه:

أحدها: ان محمد بن حمران أشهر في العدالة و العلم من عبد اللّه بن عاصم،


[1] بمعناه يوجد في مسند أحمد ج 2 ص 330.

[2] سورة محمد: 33.

[3] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 21 ح 3.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست