responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 393

يطلب في رحله و يمينه و سائر جوانبه برمية سهم أو سهمين إذا لم يكن خوف و التقدير بالغلوة و الغلوتين، رواية السكوني، و هو ضعيف، غير ان الجماعة عملوا بها.

و الوجه انه يطلب من كل جهة يرجى فيها الإصابة و لا يكلف التباعد بما يشق.

و رواية زرارة تدل على انه يطلب دائما ما دام في الوقت حتى يخشى الفوات و هو حسن، و الرواية به واضحة السند و المعنى.

الثاني: لو طلب قبل الوقت لم يعتد بطلبه و أعاده

و لو طلب بعد دخول الوقت اجتزأ به، و هذا الفرع يصح لو قلنا الطلب مقدر المسافة كما هي رواية السكوني، و على ظاهر الرواية الثانية يطلب دائما ما أمّل الإصابة في الوقت.

الثالث: لو تيقن عدم الإصابة سقط الطلب

لعدم ثمرته.

الرابع: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لو أخل بالطلب لم يصح تيممه

و يلزم على قوله لو تيمم و صلى أن يعيد، و فيه إشكال لأن مع ضيق الوقت يسقط الطلب و يتحتم التيمم فيكون مجزيا و ان أخل بالطلب وقت السعة، لأنه يكون مؤديا فرضه بطهارة صحيحة و صلاة مأمور بها و أبلغ منه من كان معه ماء فوهبه أو أراقه.

الخامس: إذا تيمم ثمَّ طلع عليه ركب لم يجب عليه السؤال

و لا استدلالهم على الماء، و قال الشافعي يجب. لنا انه وقت تضيّق فيه الصلاة فيسقط الطلب.

مسئلة: الترتيب شرط في التيمم

قاله الشيخان في المبسوط و النهاية و الخلاف و المقنعة، و علم الهدى، و صورته أن يبدأ بوجهه ثمَّ بيمناه ثمَّ بيسراه. و قال الشافعي و أحمد يجب ترتيب الوجه على اليدين، و أسقط اشتراطه أبو حنيفة.

لنا ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) مسح مرتبا في مقابلة الأمر المطلق فيكون واجبا. و قال علم الهدى: كل من أوجب الترتيب في المائية أوجبه هنا، فالتفرقة منفية بالإجماع، و قد ثبت وجوبه هناك فيثبت هنا.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست