responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 388

عملا بالأخبار كلها لكن الكفّين على الوجوب، و ما زاد على الجواز لأنه أخذ بالمتيقن.

مسئلة: و في عدد الضربات أقوال

قال الشيخان في المبسوط و النهاية و المقنعة:

ضربة للوضوء و ضربتان للغسل، و هو أجودها. و قال علي بن بابويه: ضربتان فيهما، و هو اختيار الشافعي و أبي حنيفة. و قال علم الهدى: ضربة واحدة فيهما، و هو اختيار أحمد بن حنبل.

و قال قوم منا: ثلاث ضربات، لرواية ابن أذينة عن ابن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثمَّ مسح بهما وجهه ثمَّ ضرب بشماله الأرض فمسح مرفقيه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظاهرها [ظهرها]، و واحدة على بطنها ثمَّ ضرب بيمينه الأرض ثمَّ صنع بشماله كما صنع بيمينه، و هذه نادرة على انا لا نمنعها جوازا.

لنا ان الأحاديث مختلفة بالضربة و الاثنتين، و اطراحها غير جائز و العمل بالجميع متناقض فيقضى عليها بالتفصيل الذي اخترناه، لوجهين:

أحدهما: ان اختلاف الأحاديث يقتضي اختلاف الحكم صونا لها عن التناقض و الوضوء مخفف الحكم، و الغسل مثقلة، فيكون الضربة للوضوء، لأنه أخف.

الوجه الثاني: روي في بعض أخبار الأئمة التفصيل فيصار إليه، لأنه وجه من الترجيح من ذلك رواية حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قلت: كيف التيمم قال: «ضربة واحدة للوضوء و للغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثمَّ تنفضهما مرة للوجه و مرة لليدين» [1].

و قال علم الهدى في شرح الرسالة: القول بالمرة أولى، لأنه يمكن معه العمل بخبرهم بأن يفعل ما زاد على المرة على الاستحباب، و من قال بوجوب المرتين لا


[1] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 12 ح 4.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست