responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 371

يجب قبوله، لأنه متمكن منه. و فيه إشكال، لأن فيه منّة بالعادة و لا يجب تحمّل المنة.

و مثله خصال الكفارة المرتبة.

الرابع: عادم الإله الموصلة كعادم الماء

و يستوي راكب البر و راكب البحر في جواز التيمم مع عدم الوصلة.

مسئلة: و لو كان على جسده نجاسة و معه ماء يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها به و تيمم بدلا من الوضوء.

و لا أعلم في هذه خلافا بين أهل العلم، لأن للطهارة بدلا هو التيمم و لا كذلك إزالة النجاسة، و كذا لو كان عليه غسل و على جسده نجاسة و الماء يكفي أحدهما، أزال النجاسة و تيمم للغسل، و كذا لو كانت النجاسة في ثوبه و عليه حدث غسل ثوبه بالماء و تيمم.

و حكي عن أحمد بن حنبل بأنه يتطهر بالماء و لا يغسل الثوب لان رفع الحدث آكد في الصلاة من ازالة الخبث عن الثوب، و هو ضعيف لأن إزالة النجاسة مع القدرة واجب و لا بدل للماء في إزالتها فتعيّن لها و لو كان متطهرا و على جسده نجاسة و لا ماء أو خاف من استعماله صلى على حاله. و عن أحمد هو كالجنب يتيمم.

و ما ذهب إليه أحمد خلاف الإجماع لأن التيمم مختص برفع الحدث، أما رفع الخبث فلا، لان المراد من طهارة الخبث ازالة عينه عن محله، و هو لا يحصل بالتيمم.

و احتج بعض أصحابه بقوله (عليه السلام) «الصعيد الطيب طهور المسلم» [1] و قوله «جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا» [2] و لأنها طهارة في البدن للصلاة فجاز التيمم لها عند عدم الماء، و خوف الضرر كالحدث، و الجواب لا نسلّم ان الظواهر


[1] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 212، و لفظه كذا (الصعيد الطيب وضوء المسلم).

[2] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 7 ح 2.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست