responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 369

وجب، و لأنه لو وجب استعمال الماء لزم اجتماع البدل و المبدل، و كذا لو كان مع الجنب ماء يكفيه لوضوئه يتيمم و لا يلزمه استعمال الماء و التيمم لما ذكرناه.

و يؤيده ما رواه الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المجنب معه من الماء ما يكفيه لوضوئه أ يتوضأ بالماء أو يتيمم فقال: «يتيمم» [1]. و كذا البحث في المحدث حدثا أصغرا لو وجد ماء لبعض طهارته، بل أولى مراعاة للموالاة.

و كذا لو تضرر بعض أعضائه بالماء لمرض تيمم و لم يغسل الصحيح.

و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لو غسلها و تيمم كان أحوط. و كذا لو كان بعض أعضائه نجسا و لا يقدر على طهارته بالماء تيمم و صلى و لا اعادة في شيء من ذلك لعين ما ذكرناه.

مسئلة: إذا لم يوجد الا ابتياعا وجب مع القدرة

و ان كثر الثمن، كذا قال علم الهدى. و قيل ما لم يضر به في الحال و هو أشبه.

أما الأول فيدل عليه أنه واجد للماء ضرورة قدرته عليه بالثمن الموجود كما في خصال الكفارة المرتبة. و روى صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل احتاج الى وضوء الصلاة، و هو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بماءة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها يشتري و يتوضأ أو يتيمم؟ قال: «بل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت و ما يشتري بذلك مال كثير» [2].

و أما الثاني و هو اشتراط عدم الضرر الحالي، فهو اختيار الشيخ (رحمه اللّه) في الخلاف و المبسوط. و قال ابن الجنيد منا: إذا كان الثمن غاليا تيمم و صلى و أعاد إذا وجد الماء. و قال الشافعي لا يلزمه لو زاد عن ثمن مثله لأنه إضرار و الطهارة لا تلزم مع الضرر كما لا يقص الثوب من النجاسة عند عدم الماء.


[1] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 24 ح 3.

[2] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 26 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست