اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 323
الرجال. و نعني بالمحارم من لا يجوز للرجل نكاح واحدة منهن، و تستوي ذات النسب و الرضاع و يكون ذلك من وراء الثياب، و هو اختيار الشيخ في كتبه. و قال مالك و محمد يجوز عند الضرورة، و منعه الجمهور.
لنا ان المرأة عورة فيحرم النظر إليها و انما جاز مع الضرورة من وراء الثياب جمعا بين التطهير و الستر. و يؤيده ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله الا النساء هل تغسله النساء قال:
«تغسله امرأته أو ذات محرمة و تصب عليه النساء صبا من فوق الثياب» [1] و عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته فان لم تكن امرأته غسلته أولاهن به و تلف على يدها خرقة» [2].
الرابعة: لا يغسل الرجل أجنبية و لا المرأة أجنبيا
و هو إجماع أهل العلم.
و يجوز أن يغسل المرأة ابن ثلاث سنين مجردا اختيارا و اضطرارا. و قولنا في الأصل مع التعذر يريد الاولى لا التحريم، و وجهه ان للمرأة معاناة الصغير و الاطلاع على عورته في حال تربيته فيعلم من ذلك الإباحة.
و قال المفيد في المقنعة و سلار منا: يجوز أن يغسلن ابن خمس مجردا و ان كان ابن أكثر من خمس صببن عليه الماء صبا. و قال أحمد يغسلن ابن سبع. و قال أبو حنيفة يغسلن من لم يجامع مثله و لم يشتبه و كذا الصبية.
لنا ما رواه أبو التمر مولى أبي الحارث النظري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء فقال: «الى ثلاث سنين» [3] و لان ما ذكرناه اقتصارا على موضع الوفاق فيكون أولى.