responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 312

بعد الغسل و التكفين، و كذا من مات بالبطن و الطاعون أو الغرق أو الهدم أو النفاس و على هذا مذهب أهل العلم عدا الحسن البصري فإنه قال: النفساء شهيدة.

لنا التمسك بالأصل في وجوب الغسل، و لان سقوط الغسل بالشهادة، فلا يثبت الحكم مع عدمها.

الرابع: حكم الصغير في ذلك حكم الكبير، و المرأة كالرجل، و العبد كالحر

و قال أبو حنيفة: ليس الصغير كالكبير، بل يغسل و يكفن. لنا ان اسم الشهيد يقع عليه لأنه مسلم قتل في المعترك، و لأنه كان في قتلى بدر و أحد أطفال كحارثة بن النعمان و عمير بن أبي وقاص و لم ينقل ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) غسلهم.

الخامس: من قتل بالحديد و الخشب و الصدم و اللطم باليد أو الرجل سواء

في سقوط الغسل، و الاقتصار على دفنهم بثيابهم، عملا بإطلاق اللفظ.

السادس: لو وجد غريقا في حال القتال أو محترقا أو ميتا لا أثر فيه

، قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: حكمه حكم الشهيد، لان القتل لا يستلزم ظهور الأثر، و قال ابن الجنيد منا، يغسل، و ما ذكره الشيخ في النهاية أجود.

السابع: لو عاد سلاحه عليه في حال الحرب فقتله فالأقرب أنه شهيد،

لأنه قتل بين الصفين في سبيل اللّه، و يؤيد ذلك من طريقهم: رواية أبي داود، و قد سلفت و كذا من أصابه سلاح المسلمين، أو وطئه خيل المسلمين فإنه شهيد.

مسئلة: و يدفن مع الشهيد جميع ثيابه، أصابها الدم أو لم يصبها،

و هو إجماع المسلمين، و لقوله (عليه السلام) «ادفنوهم بثيابهم» [1] و في دفن السراويل معه قولان عندنا، الأوجه: وجوب دفنه، لأنه من الثياب، و لا يدفن معه الفرو و القلنسوة، قاله المفيد.

و قال الشيخ في المبسوط: يدفن معه جميع ما عليه الا الخفين، و قال في الخلاف:

ينزع عنه الجلود.


[1] سنن البيهقي ج 4 كتاب الجنائز ص 14.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست