responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 300

القبر و أنت تقول: إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ، اللهم ارفع درجته في عليين و اخلف على أهله في الغابرين، و عندك نحتسبه يا رب العالمين» [1].

مسئلة: و يهيل الحاضرون بظهور أكفهم مسترجعين، و لا يهيل ذو الرحم على رحمه،

ذكره الشيخان في النهاية و المبسوط و المقنعة، و ابنا بابويه، و عليه فتوى الأصحاب، و يؤيده ما رواه عبيد بن زرارة قال: «مات لبعض أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السلام) ولد، فحضر أبو عبد اللّه (عليه السلام) فلما ألحد تقدم أبوه ليطرح عليه، فأخذ أبو عبد اللّه بكفه و قال: لا تطرح عليه التراب، فقلنا يا ابن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أ تنهانا عن هذا وحده، فقال: أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام، فإن ذلك يورث القسوة في القلب، و من قسى قلبه بعد من ربه» [2].

و عن السكوني قال: «إذا حثوت التراب على الميت فقل: اللهم ايمانا بك و تصديقا بنبيك، هذا ما وعدنا اللّه و رسوله، و صدق اللّه و رسوله، و قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سمعت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يقول: من حثى على ميت و قال هذا القول، أعطاه اللّه بكل ذرة حسنة» [3] و الاسترجاع قول (إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ) و دلالة استحباب الاية.

مسئلة: و يحل عقد كفنه و يجعل معه تربة،

و عليه اتفاق الأصحاب، روى الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة «قلت لأحدهما: يحل كفن الميت؟ قال: نعم، و يبرز وجهه» [4] و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سألته عن عقد كفن الميت، قال: نعم إذا أدخلته القبر فحلّها» [5].


[1] الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 21 ح 6 ص 847.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 30 ح 1 ص 855.

[3] الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 39 ح 4 ص 855.

[4] الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 19 ح 1 ص 841.

[5] الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 19 ح 3 ص 841.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست