responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 293

الذمة و إخراجه مع موتهما غير جائز، فتعين دفنها معه، و كما قلناه نقل عن عمر ابن الخطاب، و قال أحمد بن حنبل: يدفن بين مقبرة المسلمين و النصارى و يستدبر بها كما قلناه في الاستدبار.

مسئلة: مشي المشيع وراء الجنازة أو مع جانبيها أفضل من تقدمها

، و هو مذهب فقهائنا، غير اني لا أكره المشي أمامها بل هو مباح، و به قال الأوزاعي، و أبو حنيفة، و قال الشافعي و مالك و أحمد: المشي أمامها أفضل، لما روى ابن عمر قال: «رأيت النبي (صلى اللّه عليه و آله) و أبا بكر و عمر يمشون أمام الجنازة» [1] و لأنهم شفعاء و الشافع متقدم.

لنا ما رووه عن علي (عليه السلام) قال: «فضل الماشي خلف الجنازة على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع، سمعته من رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)» [2] و لأنها متبوعة و ليست تابعة، و من طريق الأصحاب ما رواه السكوني، عن جعفر (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام)، عن علي (عليه السلام) قال: «سمعت النبي (صلى اللّه عليه و آله) يقول اتبعوا الجنازة و لا تتبعكم خالفوا أهل الكتاب» [3].

و ما رواه الشافعي عن ابن عمر حكاية حال يعارضها القول فيكون الترجيح للقول، و لان فعله (عليه السلام) يدل على الجواز، و ليس البحث فيه بل في الفضيلة و نحن نساعد على الجواز، و لكن التبع لها أفضل، و كذا المشي إلى جانبها يدل على ذلك ما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها» [4] و لا بأس أن يمشي بين يديها، و عن سدير عن أبي


[1] سنن البيهقي ج 4 كتاب الجنائز ص 23.

[2] نقل في ذيل السنن للبيهقي ج 4 ص 25.

[3] الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 4 ح 4 ص 825.

[4] الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 4 ح 1 ص 824.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست