اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 293
الذمة و إخراجه مع موتهما غير جائز، فتعين دفنها معه، و كما قلناه نقل عن عمر ابن الخطاب، و قال أحمد بن حنبل: يدفن بين مقبرة المسلمين و النصارى و يستدبر بها كما قلناه في الاستدبار.
مسئلة: مشي المشيع وراء الجنازة أو مع جانبيها أفضل من تقدمها
، و هو مذهب فقهائنا، غير اني لا أكره المشي أمامها بل هو مباح، و به قال الأوزاعي، و أبو حنيفة، و قال الشافعي و مالك و أحمد: المشي أمامها أفضل، لما روى ابن عمر قال: «رأيت النبي (صلى اللّه عليه و آله) و أبا بكر و عمر يمشون أمام الجنازة» [1] و لأنهم شفعاء و الشافع متقدم.
لنا ما رووه عن علي (عليه السلام) قال: «فضل الماشي خلف الجنازة على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع، سمعته من رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)» [2] و لأنها متبوعة و ليست تابعة، و من طريق الأصحاب ما رواه السكوني، عن جعفر (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام)، عن علي (عليه السلام) قال: «سمعت النبي (صلى اللّه عليه و آله) يقول اتبعوا الجنازة و لا تتبعكم خالفوا أهل الكتاب» [3].
و ما رواه الشافعي عن ابن عمر حكاية حال يعارضها القول فيكون الترجيح للقول، و لان فعله (عليه السلام) يدل على الجواز، و ليس البحث فيه بل في الفضيلة و نحن نساعد على الجواز، و لكن التبع لها أفضل، و كذا المشي إلى جانبها يدل على ذلك ما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها» [4] و لا بأس أن يمشي بين يديها، و عن سدير عن أبي