responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 286

ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر و يشد الى ظهرها» [1] و عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «يكفن الرجل في ثلاثة أثواب و المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع و منطق و خمار و لفافتان» [2] و أما النمط: فثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط و هي الطريق.

مسئلة: و تبدل المرأة بالعمامة قناعا

لما رواه أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «تكفن المرأة في خمسة أثواب: أحدهما الخمار» [3] و «الخمار» هو القناع لأنه تخمر به الرأس.

مسئلة: و يسحق «الكافور» بيده فان فضل منه جعله على صدره

، و في رواية يونس عنهم (عليهم السلام) «ثمَّ اعمد الى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده و امسح بالكافور جميع منابته [مساجده] من اليدين و الرجلين و وسط راحته» [4] أما اختصاص السحق باليد فقد ذكره الشيخان، و لم أتحقق مستنده، و أما وضع ما يفضله من المساجد على صدره فقد ذكره جماعة من الأصحاب، من ذلك: رواية الحلبي قال: «اعمد الى كافور فامسح به آثار السجود و مفاصله و رأسه و لحيته و على صدره من الحنوط، و قال: حنوط الرجل و المرأة سواء» [5].

و اعلم: ان رواية «يونس» هذه ضعيفة، و في متنها اضطراب و منافات لبعض ما ينقله الأصحاب، غير ان القدر الذي علمناه الأمر بمسح المساجد بالكافور، و كان القصد به، و اللّه أعلم تطيب مواضع العبادة و تخصيصها بمزيد التفصيل.

مسئلة: أقل المستحب من «الكافور» للحنوط درهم

، و أفضل منه أربعة


[1] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 2 ح 16 ص 729.

[2] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 2 ح 9 ص 727.

[3] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 2 ح 18 ص 729.

[4] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 14 ح 3 ص 744.

[5] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 14 ح 1 ص 744.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست