responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 284

ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في العمامة للميت، قال:

حنكه» [1].

مسئلة: و يستحب أن يكون الكفن قطنا أبيض،

و هو مذهب العلماء، و يكره أن يكون كتانا، لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) كفن في القطن الأبيض، و كذا استحب الصحابة، و لقوله (عليه السلام) «اكتسوا من ثيابكم البياض و كفنوا فيه موتاكم» [2].

و يؤيده من طريق أهل البيت (عليهم السلام) ما رواه أبو خديجة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الكتان كان لنبي إسرائيل يكفنون به، و القطن لامة محمد (صلى اللّه عليه و آله)» [3] و في رواية يعقوب بن يزيد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يكفن الميت في كتان» [4].

مسئلة: و يستحب أن يغتسل الغاسل أمام التكفين أو يتوضأ وضوء الصلاة

، ذكره الشيخ في المبسوط و النهاية. و ان اقتصر على غسل يديه الى ذراعيه جاز، لان الاغتسال و الوضوء على من غسل ميتا واجب أو مستحب؟ و كيف ما كان فإن الأمر به على الفور، فيكون التعجيل به أفضل. و أما غسل اليدين ان لم يتهيأ الوضوء فلانه استظهار في التطهير، و يؤيده الحسين بن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «ثمَّ يغسل الذي غسل يديه قبل أن يكفنه الى المنكبين ثلاث مرات، ثمَّ إذا كفنه اغتسل» [5].

مسئلة: و يستحب أن يطيب الكفن بالذريرة

، و هي الطيب المسحوق، و قال بعض الأصحاب: هي نبات يعرف بالقمحان، و هو خلاف المعروف بين العلماء،


[1] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 14 ح 2 ص 744.

[2] سنن البيهقي ج 3 كتاب الجنائز ص 402 (مع تفاوت).

[3] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 20 ح 1 ص 751.

[4] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 20 ح 2 ص 751.

[5] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 35 ح 2 ص 761.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست