responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 257

ه: لو ولدت توأمين، فما بعد الثاني ابتدأ نفاس

يستوفي العدة منه، لأنه دم تعقب ولادة، و فيما رأته بعد ولادة الأول تردد: منشأه انها حامل و لا حيض و لا نفاس مع حمل، و الأشبه أنه نفاس أيضا، لحصول مسمى النفاس فيه و هو ينفس الرحم به بعد الولادة فيكون لها نفاسان، فان استمر الثاني قعدت عشرة و لو كان ما بين الولادتين عشرة أو أكثر.

و: لا يرجع النفساء مع تجاوز الدم الى عادتها في النفاس،

و لا الى عادتها في الحيض، و لا إلى عادة نسائها، بل تجعل عشرة نفاسا و ما زاد استحاضة حتى يستوفي عشرة، و هو أقل الطهر، و في رواية: تجلس مثل أيام أمها و أختها و خالتها و تستظهر بثلثي ذلك، و الرواية ضعيفة، و السند شاذة.

مسئلة: و «النفساء» «كالحائض» فيما يحرم عليها و يكره،

كذا ذكره في المبسوط. و بمعناه قال في النهاية و الجمل، و هو مذهب أهل العلم لا أعلم فيه خلافا.

مسئلة: و غسلها واجب كغسل الحائض،

و هو مذهب العلماء كافة، و يؤيده الأحاديث التي سلفت في أكثر النفاس، و لا تستبيح النفساء الصلاة بمجرد الغسل بل لا بد معه من الوضوء، و الخلاف فيه كما مر في الحائض، و هي مخيرة في تقديم الوضوء على الغسل و تأخيره، و التقديم أفضل، و به قال الشيخ في المبسوط، و قال في الجمل بوجوب تقديم الوضوء في غسل الحائض و النفساء على الغسل. و كذا قال الراوندي في الرابع.

لنا رواية محمد بن أبي عمير، عن حماد أو غيره، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «في كل غسل وضوء الا غسل الجنابة» [1] و لا يمكن حمل لفظة «في» على ظاهرها، فتحمل على أقرب حروف الصفات احتمالا هنا، و هو «مع» و المعية يحتمل القبل


[1] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 35 ح 2 ص 516.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست