اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 253
فقد حكي انه حده بساعة، و عن أحمد: أقله يوم، و ليس شيئا، لأن الشرع لم يقدره فيرجع الى الوجود و قد حكي: ان امرأة ولدت على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فلم تر دما فسميت الجفوف. و أما ان أكثره لا يزيد عن أكثر الحيض، هو مذهب الشيخ في المبسوط و النهاية و الجمل، و علي بن بابويه، و للمفيد قولان:
أحدهما كما قلناه، و الأخر: ثمانية عشر يوما، و هو اختيار علم الهدى، و ابن الجنيد، و أبي جعفر بن بابويه في كتابه، و قال ابن أبي عقيل في كتاب المستمسك:
أيامها عند آل الرسول (صلى اللّه عليه و آله) أيام حيضها، و أكثره أحد و عشرون يوما، فان انقطع دمها في أيام حيضها صلت و صامت، و ان لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما، ثمَّ استظهرت بيوم أو يومين، فان كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثمَّ اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلت.
و قد روى ذلك البزنطي في كتابه، عن جميل، عن زرارة، و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، و قال الشافعي و مالك: «ستون يوما» و قال أبو حنيفة و أحمد:
«أربعون يوما».
لنا مقتضى الدليل لزوم العبادة ترك العمل به في العشرة إجماعا، فيعمل به فيما زاد، و لان النفاس حيضة حبسها الاحتياج الى غذاء الولد فانطلاقها باستغنائه عنها، و أقصى الحيضة عشرة. و يؤيد ذلك النقل المستفيض عن أهل البيت (عليهم السلام) منه ما رواه الفضيل و زرارة، عن أحدهما قال: «النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها، التي كانت تمكث فيها، ثمَّ تغتسل و تعمل ما تعمله المستحاضة» [1].
و مثله روى يونس بن يعقوب، و روى مالك بن أعين قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها؟ قال: نعم إذا مضى لها منذ وضعت بقدر عدة أيام حيضها، ثمَّ تستظهر بيوم، و لا بأس أن يغشاها زوجها بعد أن يأمرها