responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 250

فقال: ينظر للأيام التي كانت تحيض فيها فلا يقربها، و يغشاها فيما سوى ذلك، و لا يغاشها حتى يأمرها فتغتسل ثمَّ يغشاها ان أراد» [1] و لأن الاستحاضة أذى و مرض، فيحرم الوطي فيها، لان المنع في زوال الحيض لكونه أذى كما قال تعالى قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ [2].

فالجواب: قوله: و إذا حلت لها الصلاة حل لزوجها وطئها، الظاهر ان الحيض لما كان مانعا من الصلاة، كان حل الصلاة بالخروج من الحيض، كما يقال: لا يحل الصلاة في الدار المغصوبة، فإذا خرجت حل، معناه زال المنع الغصبي، و ان كان بعد الخروج يفتقر إلى الطهارة، و هذا و ان لم يكن معلوما فإنه محتمل، و مع الاحتمال لا يكون دليلا، و الرواية الثانية يحتمل أن يكون الأمر بالاغتسال إشارة إلى غسل الحيض، و هو الظاهر، لأنه اقتصر على مجرد الغسل.

مسئلة: و لا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء،

و هكذا ذكره الشيخ (ره) في المبسوط، و هو اختيار الشافعي، و أجازه أبو حنيفة. لأن وضؤها لوقت الصلاة، فإذا توضأت في وقت الظهر جاز أن تصلي في ذلك الوقت ما شاءت، و على ما قاله المفيد يجوز أن تصلي بكل وضوء صلاتين، كما تغتسل لهما غسلا واحدا ما ذكره الشيخ يريد إذا كانت الاستحاضة قليلة، توجب الوضوء أو متوسطة، أما إذا كانت كثيرة فإنه لا يوجب مع الاغتسال وضوءا، فلا يكون مثل ذلك مرادا من لفظه.

مسئلة: و عليها «الاستظهار» في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان

، و كذا يلزم من به السلس، و البطن، أما وجوب منع الدم: فيما سلف من الأحاديث الدالة على وجوب الاحتشاء، من ذلك: رواية معاوية بن عمار قال: «تحتشي و تستثفر» [3].


[1] الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 3 ح 1 ص 609.

[2] البقرة: 222.

[3] الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 1 ص 604.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست