responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 214

قبل الثلاثة لزم بعدها، لجواز أن ترى ما هو أسود و يتجاوز فيكون هو حيضها لا الثلاثة. قلنا: الفرق ان اليوم و اليومين ليس حيضا حتى تستكمل ثلاثة، و الأصل عدم التتمة و أما إذا استمر ثلاثا فقد كمل ما يصلح أن يكون حيضا و لا يبطل هذا الا مع التجاور، و الأصل عدمه حتى يتحقق.

و لو احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) «في المرأة ترى الدم أول النهار في شهر رمضان أ تفطر أم تصوم؟ قال: تفطر انما فطرها من الدم» [1].

قال الشيخ في التهذيب: معناه انها لو لم تفطر بالطعام و الشراب فإنها بحكم المفطر. و كذا ما روي من طرق ان المرأة إذا طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس تفطر.

و عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر» [2] قلنا: الحكم بالإفطار عند الدم مطلقا غير مراد فيصرف الى المعهود و هو دم الحيض، و لا يحكم بأنه حيض إلا إذا كان في العادة فيحمل على ذلك، و أما الاخبار التي تضمنت ذكر الطمث فلا تتناول موضع النزاع، لأنا لا نحكم بأنه طمثت إلا إذا كان في زمان العادة أو باستمرار ثلاثة بلياليها.

مسئلة: إذا رأت الدم في عادتها ففي قدر الاستظهار بترك العبادة مع مجيء الدم قولان:

قال في النهاية: تستظهر بعد العادة بيوم أو يومين، و هو قول ابن بابويه و المفيد.

و قال علم الهدى في المصباح: تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام، فإن استمر عملت ما تعمله المستحاضة. و قال في الجمل: ان خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى. و الأحوط ما ذكره في النهاية، و ان كان ما ذكره


[1] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 50 ح 7 ص 602.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 50 ح 3 ص 601.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست