اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 213
«عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، قال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها: فإن: رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت» [1].
مسئلة: «العادة» قسمان:
متفقة، و هي التي ترى أياما متساوية في شهرين.
و «المختلفة» ما يترتب أدوارا و ان اختلفت بعض الاختلاف، مثال الأول: ان ترى في هذا الشهر خمسة و ينقطع باقية، و في الثاني خمسة أيضا و ينقطع. و مثال الثاني:
ان ترى في شهر ثلاثة، و في الثاني أربعة، و في الثالث خمسة مثلا، ثمَّ تعود إلى ثلاثة ثمَّ أربعة ثمَّ إلى خمسة، لازمة ترتيبها الأول فتستقر عادتها كذلك، فاذا استمر بها في شهر تحيضت نوبته، و لو نسيت نوبته حيضناها أقل الحيض لأنه اليقين، أو عملت فيه على الروايات على القول بها.
مسئلة: و تترك ذات العادة الصلاة و الصوم برؤية الدم في أيامها
، و هو مذهب أهل العلم، لان المعتاد كالمتيقن، و لما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، قال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها» [2] و لما رواه يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة» [3].
أما «المضطربة» و «المبتدأة» ففيها قولان: قال في المبسوط: أول ما ترى المرأة ينبغي أن تترك الصلاة و الصوم، فان استمر ثلاثة قطعت على أنه حيض، و ان انقطع قبل الثلاثة فليس بحيض و قضت الصلاة و الصوم.
و قال علم الهدى في المصباح: و الجارية التي يبتدئ بها الحيض و لا عادة لها لا تترك الصلاة حتى تستمر لها ثلاثة أيام. و عندي هذا أشبه، لان، مقتضى الدليل لزوم العبادة حتى يتيقن المسقط و لا يقين قبل استمراره ثلاثة، و لو قيل: لو لزم ما ذكرته