responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 213

«عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، قال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها: فإن: رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت» [1].

مسئلة: «العادة» قسمان:

متفقة، و هي التي ترى أياما متساوية في شهرين.

و «المختلفة» ما يترتب أدوارا و ان اختلفت بعض الاختلاف، مثال الأول: ان ترى في هذا الشهر خمسة و ينقطع باقية، و في الثاني خمسة أيضا و ينقطع. و مثال الثاني:

ان ترى في شهر ثلاثة، و في الثاني أربعة، و في الثالث خمسة مثلا، ثمَّ تعود إلى ثلاثة ثمَّ أربعة ثمَّ إلى خمسة، لازمة ترتيبها الأول فتستقر عادتها كذلك، فاذا استمر بها في شهر تحيضت نوبته، و لو نسيت نوبته حيضناها أقل الحيض لأنه اليقين، أو عملت فيه على الروايات على القول بها.

مسئلة: و تترك ذات العادة الصلاة و الصوم برؤية الدم في أيامها

، و هو مذهب أهل العلم، لان المعتاد كالمتيقن، و لما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، قال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها» [2] و لما رواه يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة» [3].

أما «المضطربة» و «المبتدأة» ففيها قولان: قال في المبسوط: أول ما ترى المرأة ينبغي أن تترك الصلاة و الصوم، فان استمر ثلاثة قطعت على أنه حيض، و ان انقطع قبل الثلاثة فليس بحيض و قضت الصلاة و الصوم.

و قال علم الهدى في المصباح: و الجارية التي يبتدئ بها الحيض و لا عادة لها لا تترك الصلاة حتى تستمر لها ثلاثة أيام. و عندي هذا أشبه، لان، مقتضى الدليل لزوم العبادة حتى يتيقن المسقط و لا يقين قبل استمراره ثلاثة، و لو قيل: لو لزم ما ذكرته


[1] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 4 ح 1 ص 540.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 4 ح 1 ص 540.

[3] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 10 ح 4 ص 551.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست