responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 202

رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر و صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «الحيض أدناه ثلاثة أيام و أبعده عشرة» [1].

أما رواية عبد اللّه ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «أكثر ما يكون الحيض ثمانية» [2] فقد رده الشيخ (ره) في التهذيب، و قال: هو شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل به، و لو صح حمل على من يكون ذلك عادتها و تستمر رؤيتها له.

مسئلة: لو رأت الدم يوما أو يومين و انقطع، فليس حيضا،

و لو كمل ثلاثة في جملة العشرة فقولان: المروي انه حيض، و قد سلف ان أقل الحيض ثلاثة أيام و يلزمه من ذلك ان ما نقص ليس حيضا، لكن اختلف الأصحاب في اشتراط التوالي فقال: أبو علي بن الجنيد (ره) في المختصر: أقله ثلاثة أيام بلياليها.

قال الشيخ في الجمل و المبسوط: أقله ثلاثة أيام متواليات. و هو اختيار علم الهدى (ره) و ابني بابويه (ره). و قال في النهاية: ان رأت يوما أو يومين ثمَّ رأت قبل انقضاء العشرة ما يتم به ثلاثة فهو حيض، و ان لم تر حتى تمضي عشرة فليس بحيض.

و روى ذلك إسماعيل بن مرار، عن يونس، بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام في حائض، و ان انقطع بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت و استنظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرة من يوم رأت الدم حتى يتم لها ثلاثة أيام، فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض، و ان مر بها من يوم رأت عشرة أيام و لم تر الدم، فذلك اليوم و اليومان الذي رأته لم يكن حيضا» [3] انما كان من علة فعليها


[1] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 10 ح 2 ص 551.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 10 ح 14 ص 553.

[3] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 12 ح 2 ص 555.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست