responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 198

على مذهب من يرى الاعتداد بالحيض، فإن المطلقة لا تبين عنده الا بانقضاء الحيضة الثالثة، و لو جاء بصفة دم الحيض و اشتبه بدم العذرة، حكم أنه للعذرة ان خرجت القطنة مطوقة بالدم.

روى ذلك زياد بن سوقة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، و خلف بن حماد، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: «قلت: رجل تزوج جارية و اشترى، فلما افترعها مكثت أياما ترى الدم، فبعض قال من الحيضة، و بعض قال من العذرة، كيف لها أن تعلم من الحيض أو من العذرة؟ قال تستدخل قطنة ثمَّ تخرجها، فان خرجت مطوقة فهو من العذرة، و ان خرجت منتقعة بالدم فهو من الطمث» [1] و لا ريب انها إذا خرجت مطوقة كانت من العذرة، أما إذا خرجت منتقعة فهو محتمل، فإذا يقضي بأنه من العذرة مع التطوق قطعا، فلهذا اقتصر في الكتاب على الطرف المتيقن.

و ذكر ابن بابويه (ره) في كتابه: إذا اشتبه دم الحيض بدم القرح تستلقي على قفائها و تدخل إصبعها، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة، و ان خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض.

و كذا ذكره الشيخ في النهاية، و رواه في التهذيب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت «فتاة منّا بها قرحة في جوفها و الدم سائل، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة، فقال مرها فلتستلق على ظهرها و تستدخل إصبعها، فإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض، و ان خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة» [2].

و قال محمد بن يعقوب الكليني (ره) في كتابه: محمد بن يحيى رفعه عن أبان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و ساق الحديث حتى قال: فان خرج من الجانب الأيمن


[1] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 2 ح 3 ص 536.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 16 ح 1 ص 560.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست