responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 186

لنا قوله (صلى اللّه عليه و آله) لأم سلمة: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك فتطهرين ثلاث حثيات، ثمَّ تفيضين عليك الماء فتطهرين» [1] و لأن الأصل عدم الوجوب، أما لو لم يصل الماء إلى البشرة إلا بالإمرار وجب، و كذا لو كان على المغتسل بسر أو دملج وجب إيصال الماء الى ما تحته، و ان لم يكن الا بنزعه وجب، و ان كفاه التحريك اقتصر، و كذا يجب تخليل الأذنين ان لم يصبها الماء، و لو وصل من دون التخليل خللها استحبابا.

و الغسل «بصاع» فما زاد، لا خلاف بين فقهائنا في استحبابه. و قال أبو حنيفة: يجب الغسل بالصاع. لنا في الاجزاء قوله تعالى حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا [2] و الامتثال يتحقق بما يمسي غسلا، لأنها حقيقة لغوية لم ينقل عن موضوعها، و أما اغتسال النبي (صلى اللّه عليه و آله) بالصاع فعلى الاتفاق، لا انه تشريع و تحتيم، و يدل على الاجزاء، و ان نقص عن الصاع ما روي عن أهل البيت (عليهم السلام) بطرق:

منها: رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله و كثيره فقد أجزاء» [3] و يدل على أن الصاع على الاستحباب ما رواه معاوية بن عمار قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يغتسل بصاع، و إذا كان معه بعض اغتسل بصاع و مد» [4].

أحكام الجنب

مسئلة: يجوز للجنب و الحائض أن تقرأ ما شاء من القرآن إلا سور العزائم


[1] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 181 (مع تفاوت).

[2] النساء: 43.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 31 ح 3 ص 511.

[4] الوسائل ج 1 كتاب الجنابة باب 31 ح 3 ص 512.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست